البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٨٨/١٣٦ الصفحه ١٩٦ : الماء جلدك فحسبك » (٦).
وعن محمد بن مسلم
عنه عليهالسلام « يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده
الصفحه ١٩٨ : لا يدعهم يصبون الماء عليه ، يقول : « لا أحب أن أشرك
في صلاتي أحدا » (٢).
وروى الحسن بن علي
الوشّا
الصفحه ٢٠٦ :
أدلتها التفصيلية.
وأما رواية عبد
الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليهالسلام في الكسير عليه الجبائر
الصفحه ٢١٠ : رواه محمد بن
مسلم عن الباقر عليهالسلام : « صاحب البطن الغالب يتوضّأ ، ويبني على صلاته » (٥) ، وعبارة
الصفحه ٢١٢ : اخرى » ، ورواية عبد الله بن أبي يعفور عنه عليهالسلام : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره
الصفحه ٢٣٩ : خروجه مع البول وما بقي من الحبائل ، ولان اليقين
لا يرتفع بالشك ، ولما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد
الصفحه ٢٥٦ :
وفي رواية عبد
الله بن سليمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « الوضوء بعد الغسل بدعة
الصفحه ٢٦٢ : آخر الوقت » (١).
ورواية محمد بن
مسلم ، قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد الماء وأردت التيمم فأخّر
الصفحه ٢٦٣ : الحديث وجوب الإعادة لظهور خطأ ظنه (١).
وقد روى منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل تيمم
الصفحه ٢٦٩ : ء والغسل من الجنابة ، تضرب
بكفيك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين » (٢).
وعن محمد بن مسلم
عن
الصفحه ٢٧٣ : ء » (١). وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عنه عليهالسلام مثله ، الا انه
قال : « جعل عليه نصف الطهور » (٢) فيمكن
الصفحه ٢٨٤ : مع وجود الماء (٤).
وثالثتها : رواية عبد الله بن عاصم ـ رواها في التهذيب بثلاث طرق
عنه عن أبي عبد
الصفحه ٢٨٥ : .
قال في المعتبر :
رواية ابن حمران أرجح من وجوه :
منها : انّه أشهر
في العلم والعدالة من عبد الله بن
الصفحه ٢٨٨ : : ان كان الحدث عمدا أعاد ، وان كان نسيانا
تطهر وبنى (٣). وتبعه الشيخ في النهاية (٤) وابن حمزة في
الصفحه ٢٩١ : من الوضوء.
ونقل في المختلف :
ان الأكثر على خلافه ، واحتج له بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما