من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجّسه شيء ، إنّما يكفيه مثل الدهن » (١).
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعا من إناء واحد » (٢).
الرابع عشر : ترك التمندل ، لما رواه الكليني عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام : « من توضّأ فتمندل كانت له حسنة ، وإن توضّأ ولم يتمندل حتى يجفّ وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة » (٣).
ولا ينافيه : ما رواه محمد بن مسلم عنه عليهالسلام في المسح بالمنديل قبل أن يجفّ ، قال : « لا بأس » (٤).
ورواية أبي بكر الحضرمي عنه عليهالسلام : « لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب » (٥).
ورواية إسماعيل بن الفضل ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : « يا إسماعيل افعل هكذا فإني هكذا أفعل » (٦).
لأنّ نفي البأس أعم من نفي التحريم أو الكراهية ، فيحمل على نفي التحريم. وفعل الامام وأمره جاز أن يكون لعارض. وقول الترمذي : لم يصح في هذا الباب شيء (٧) شهادة على النفي.
وظاهر المرتضى ـ في شرح الرسالة ـ عدم كراهية التمندل ، وهو أحد قولي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١ ح ٢ ، علل الشرائع : ٢٧٩ ، التهذيب ١ : ١٣٨ ح ٣٨٧.
(٢) الكافي ٣ : ٢٢ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ح ٣٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٢٢ ح ٤١٢.
(٣) المحاسن : ٤٢٩ ، الكافي ٣ : ٧٠ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٣١ ح ١٠٥ ، ثواب الأعمال : ٣٢.
(٤) التهذيب ١ : ٣٦٤ ح ١١٠١.
(٥) التهذيب ١ : ٣٦٤ ح ١١٠٢.
(٦) التهذيب ١ : ٣٥٧ ح ١٠٦٩.
(٧) الجامع الصحيح ١ : ٧٤.