الكراهية انعقد الإجماع.
وقال ابن البرّاج ـ رحمهالله ـ في المهذّب : والترتيب والموالاة يجبان في الوضوء ، فإن توضّأ على خلاف الترتيب المقدّم ذكره لم يكن مجزئا ، وإن ترك الموالاة حتى يجفّ الوضوء المتقدّم لم يجزه أيضا ، اللهم إلاّ أن يكون الحرّ شديدا أو الريح يجف منهما العضو المتقدّم بينه وبين طهارة العضو الثاني من غير إمهال لذلك ، فإنّه يكون مجزئا (١).
وفي الكامل : والموالاة ، وهي : متابعة بعض الأعضاء ببعض ، فلا يؤخّر المؤخر عما يتقدّمه بمقدار ما يجفّ المتقدم في الزمان المعتدل. وهاتان العبارتان ظاهرتان في مراعاة الجفاف.
وقال أبو الصلاح : والموالاة ، وهي : أن تصل توضئة الأعضاء بعضا ببعض ، فإن جعل بينها مهلة حتى جفّ الأول بطل الوضوء (٢). وليس فيه تصريح بوجوب المتابعة ، بل ظاهره اعتبار الجفاف.
وقال السيد ابن زهرة ـ رحمهالله ـ : الموالاة ، وهي : ان لا يؤخّر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجفّ ما تقدم في الهواء المعتدل (٣).
وقال ابن حمزة : والموالاة ، وهي : ان يوالي بين غسل الأعضاء ، ولا يؤخّر بعضه عن بعض بمقدار ما يجفّ ما تقدم (٤). وهو ظاهر في مراعاة الجفاف.
وقال الكيدري ـ في سياق الواجب ـ : وأن لا يؤخّر غسل عضو عن عضو الى أن يجفّ ما تقدم مع اعتدال الهواء (٥).
وقال ابن إدريس : والموالاة واجبة في الصغرى فحسب ، وحدّها المعتبر عندنا على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصّلين هو : ان لا يجفّ غسل العضو
__________________
(١) المهذب ١ : ٤٥.
(٢) الكافي في الفقه : ١٣٣.
(٣) الغنية : ٤٩٢.
(٤) الوسيلة ٣٨.
(٥) إصباح الشيعة : ٢٩.