السالف (١).
وفي عبارة أخرى لحماد عن الصادق عليهالسلام : « لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا » (٢).
وروى يونس عمن رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى : يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم الى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم (٣).
وزاد في الكافي : ويقول : ( الأمر في مسح الرجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلا ، ومن شاء مسح مدبرا ) (٤) وهو إمّا من كلام الإمام أو من كلام الراوي ، وعلى التقديرين فظاهره انه جمع بينهما عليهالسلام ، فيمكن أن يقال باستحبابه ، ويكون إسباغا للمسح كما يستحبّ إسباغ الغسل.
ويؤيده مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى الى أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في مسح القدمين ومسح الرأس ، قال : « مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما » (٥).
ولصحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام ، وسأله عن المسح على القدمين ، فوضع كفّه على الأصابع فمسحهما الى الكعبين ، فقلت : لو انّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا الى الكعبين كلها؟ قال : « لا ، إلاّ بكفّه » (٦) وأقلّ أحواله الاستحباب ، إلاّ أنّ هذا لا دلالة فيه على تعاكس المسح.
ويؤيد عدم استحباب العكس فتوى الأصحاب بأنه لا تكرار في المسح (٧)
__________________
(١) تقدم في ص ١٢١ الهامش ٥.
(٢) التهذيب ١ : ٨٣ ح ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ح ١٦٩.
(٣) قرب الاسناد : ١٢٦ ، التهذيب ١ : ٥٧ ح ١٦٠ ، ٦٥ ح ١٨٣ ، ٨٣ ح ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ح ١٧٠.
(٤) الكافي ٣ : ٣١ ح ٧.
(٥) التهذيب ١ : ٨٢ ح ٢١٥ ، الاستبصار ١ : ٦١ ح ١٨١.
(٦) الكافي ٣ : ٣٠ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٩١ ح ٢٤٣ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ح ١٨٤.
(٧) راجع : المقنعة : ٥ ، المبسوط ١ : ٢٣ ، السرائر : ١٧ ، المعتبر ١ : ١٦٠.