الثامنة : يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة والمغرب ، لأنه مظنّة التبذل ، وتمسح بثلاث أصابع.
ويجوز في غيرهما إدخال الإصبع تحت القناع ، وتجزئ الأنملة ، قاله الصدوق والمفيد ـ رحمهما الله (١). والذي في رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام : « يجزئها ان تمسح قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقي خمارها » (٢).
نعم ، في رواية الحسين بن زيد عن الصادق عليهالسلام : « لا تمسح المرأة كما يمسح الرجال ، إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت برأسها وتضع الخمار عنها ، وفي الأربع الباقية تمسح بناصيتها » (٣).
فروع :
الأول : الفرض بالمسح عندنا وصول البلّة بواسطة اليد ، ولا يكفي وصول البلّة وحدها. فلو قطر على المحل ( ماء الوضوء ) (٤) أو مسح بآلة غير اليد ، لم يجز لمخالفته المعهود.
ولو مسح على حائل غير مانع من وصول الماء إلى البشرة لم يجز ، لاقتضاء « الباء » الإلصاق مع التبعيض. نعم ، لو أدخل يده تحت الجبهة ومسح بشرة الرأس ، أو أصل شعر الناصية ، أجزأ. ولو وضع يده بالبلّة على المحل ولم يمسح ، فالأقرب : عدم الاجزاء ، لعدم مسمّى المسح.
والظاهر : أنّ باطن اليد أولى. نعم ، لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ. ولو تعذّر المسح بالكفّ ، فالأقرب جوازه بالذّراع.
الثاني : يجوز المسح على كل من البشرة والشعر المختص بالمقدّم ، لصدق الناصية عليهما. ولو مسح على شعر خارج عن المقدّم ، لم يصح ولو جمعه على
__________________
(١) المقنعة : ٥ ، وفي الفقيه ١ : ٣٠ ، والمقنع : ٦ ، والهداية : ١٧ بلفظ : تدخل إصبعها.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٧٧ ح ١٩٥.
(٣) التهذيب ١ : ٧٧ ح ١٩٤ ، باختصار في الألفاظ.
(٤) ليست في س.