وبصره » (١) لا يدلّ على أنّهما من الوجه الذي يجب غسله ، لأنّ الإضافة تصدق بالمجاورة.
السابع : لو غسل الشعر ثم زال لم يفسد الوضوء ، فإذا أحدث عاد الفرض إلى البشرة. والأقرب : وجوب غسل جزء من كل حدّ الوجه ، لتوقّف الواجب عليه.
الثامن : لا بدّ في الغسل من الجريان ، لتبعيّة الاسم له. وعليه تحمل روايات الدهن :
كرواية يعقوب بن عمار عن الصادق عليهالسلام عن أبيه : « انّ عليا عليهالسلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدّهن الذي يبلّ الجسد » (٢).
ورواية زرارة عن الباقر عليهالسلام في غسل الجنابة : « إنّما يكفيك مثل الدّهن » (٣).
ورواية زرارة ومحمد بن مسلم عنه عليهالسلام : « انما الوضوء حدّ من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، فإنّ المؤمن لا ينجسه شيء إنّما يكفيه مثل الدّهن » (٤).
وانما حملنا الدّهن على الجريان توفيقا بينه وبين مفهوم الغسل ، ولأنّ أهل اللغة يقولون : دهن المطر الأرض إذا بلّها بلا يسيرا.
وقيّد الشيخان ـ رحمهما الله ـ إجزاء الدّهن بالضرورة من برد أو عوز الماء (٥)
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٥٣٤ ح ٧٧١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٥ ح ١٠٥٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٠ ح ١٤١٤ ، الجامع الصحيح ٢ : ٤٧٤ ح ٥٨٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٢٢.
(٢) التهذيب ١ : ١٣٨ ح ٣٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٢ ح ٤١٤ ، عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٧ ح ٣٨٤.
(٤) الكافي ٣ : ٢١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٣٨ ح ٣٨٧.
(٥) المقنعة : ٦ ، النهاية : ١٥.