الشام (١).
قال في التذكرة : ولأنّ موسى عليهالسلام لمّا حضرته الوفاة سأل الله عزّ وجلّ ان يدنيه إلى الأرض المقدّسة رمية حجر ، قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر (٢).
قال المفيد في العزّية : وقد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميت الى بعض مشاهد آل الرسول عليهمالسلام إن وصّى الميت بذلك.
وقال صاحب الجامع : لو مات بعرفة فالأفضل نقله الى الحرم (٣). والظاهر أنّه وقف على نصّ فيه.
ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء ، استحبّ الحمل إليها ، لتناله بركتهم وبركة زيارتهم.
ولو كان بمكة أو بالمدينة فبمقبرتيهما.
أمّا الشهيد ، فالأولى : دفنه حيث قتل ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ادفنوا القتلى في مصارعهم » (٤).
ويستحبّ جمع الأقارب في مقبرة ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا دفن عثمان بن مظعون ، قال : « أدفن إليه من مات من أهله » (٥) ولأنّه أسهل لزيارتهم. فيقدّم الأب ثم من يليه في الفضل ، والذكر على الأنثى.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٢٣ ح ٥٩٤ ، علل الشرائع : ٢٩٦.
(٢) تذكرة الفقهاء : ١ : ٥٣.
والرواية في مسند أحمد ٢ : ٢٦٩ ، صحيح البخاري ٢ : ١١٣ ، سنن النسائي ٤ : ١١٩.
(٣) الجامع للشرائع : ٥٦.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ ح ١٥١٦ ، سنن النسائي ٤ : ٧٩ ، السنن الكبرى ٤ : ٥٧.
(٥) سنن أبي داود ٣ : ٢١٢ ح ٣٢٠٦ ، السنن الكبرى ٣ : ٤١٢.