٢١١ ـ حدثني حمدويه بن نصير قال : حدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب السراد ، عن العلاء بن رزين ، عن يونس بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ان زرارة قد روى عن أبي جعفر عليهالسلام أنه لا يرث مع الام والاب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام فلا يجوز أن ترده.
وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عز وجل يقول ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) يعني اخوة الاب وأم وأخوة الاب ، والكتاب يا يونس قد ورّث هاهنا مع الابناء ، فلا تورث البنات الا الثلثين.
٢١٢ ـ محمد بن مسعود ، عن الخزاعي عن محمد بن زياد أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة ، قال : والله لو حدثت بكلما سمعته من أبي عبد الله عليهالسلام لانتفخت ذكور الرجال على الخشب.
٢١٣ ـ حدثني ابراهيم بن العباس الختلي ، قال : حدثني أحمد بن ادريس القمي ، قال : حدثني محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أبي الصهبان او غيره عن سليمان بن داود المنقري ، عن ابن أبي عمير ، قال : قلت لجميل بن دراج ، ما أحسن محضرك وأزين مجلسك؟ فقال : أي والله ما كنا حول زرارة بن أعين الا بمنزلة الصبيان في الكتّاب حول المعلم.
٢١٤ ـ حدثني محمد بن قولويه ، قال : حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف قال : حدثني أحمد بن محمد بن عيسى ، وعبد الله بن محمد بن عيسى أخوه ، والهيثم بن أبي مسروق ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسين بن محبوب ، عن
__________________
(١) سورة النساء : ١١