١٠ ـ كا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، عن مرازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض لا يقدر على الصلاة ، قال : فقال : كلُّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
١١ ـ كا : عليٌّ ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ، جميعاً عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول في المغمى عليه : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
١٢ ـ كا : عليٌّ ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : كلُّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرٌّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأةٌ تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة .
١٣ ـ كا : عليٌّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز قال : كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل : يا أبت إنَّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا ديناراً ، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعةً من اليمن ؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يا بنيَّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر ؟ فقال : هكذا يقول الناس ، فقال : يا بنيَّ إنَّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ . يقول : يصدِّق لله ويصدِّق ، للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدِّقهم .
١٤ ـ يب : أخبرني الشيخ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن ، وسعد ، عن ابن عيسى ، وابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور (١) فيدخل إصبعه فيه ، قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا
________________________
(١) الركوة مثلثة الراء مع سكون الواو : زورق صغير . إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء . والتور بفتح التاء وسكون الواو : إناء صغير .