والحقيقى فيه وثبوت المعنى المجازى فى المستعمل فيه الثانى والسيّد ره ان قال بان الاستعمال فى لمعنى الثانى ايضا علامة للحقيقة يلزم التناقض فافهم هذا فانه من؟؟؟ الأقدام قوله فى انّ المستعمل فيه ايضا حقيقة ام لا لا يخفى انّ اطلاق الحقيقة على المستعمل فيه مجاز لان الحقيقة فى الحقيقة صفة اللفظ لا المعنى قوله مثل؟؟؟ نعلم انّ للصّلاة معنا اه هذه تصلح ان تكون مثالا لكلّ من الوجهين الاخيرين اعنى دوران الأمر بين الاشتراك المعنوى والمجاز ودورانه بين الاشتراك اللّفظى والمجاز وكذا الفقاع الّذى اطلق عليه الخمر يصلح مثالا لكلّ منهما قوله منها ايضا اى من الماهيّة المشروطة بالتكبير ولقبيلة والقيام والظاهر انّ لفظ ايضا قيد للاشتراط ويحتمل بعيدا ان يكون قيدا للاستعمال قوله اذا اطلقت على صلاة الميّت ان يقول صلّوا على موتاكم قوله فالمشهور على التوقّف لان الاستعمال اعمّ من الحقيقة هذا ليس من باب الاستدلال والتّعليل بل من باب التقييد والحيثيّة بمعنى انّ المشهور يتوقفون بملاحظة الاستعمال ولم يحكموا بها على شيء من الحقيقة والمجاز لكونه اعمّ منهما وهذا لا ينافى ترجمتهم المجاز بملاحظة قاعدة اخرى من نحو المجاز خير من الاشتراك كما اشرنا الى هذا فيما سبق وسيشير المص ره ايضا قوله وكذلك اذا راينا اطلاق الخمر على الفقّاع كما فى قوله ع الفقّاع خمر استصغره النّاس لعلّ وجه تعدّد المثال اعنى هذا الاطلاق واطلاق الصّلاة على صلاة الميّت كما انّ الاوّل كما ذكرنا مثاله بقولنا صلّوا على موتاكم من باب الاطلاق الغير الحملى وهذا كما ترى من باب الاطلاقىّ الحملى او الاوّل اشارة الى العبادة والثانى الى المعاملة بالمعنى الاعمّ قوله على الاحتمال الاوّل اى اوّل الوجهين الاخيرين اعنى قوله احدهما انّ الشّك فى انّه هل هو فرد ومرجع هذا الى ما كان دوران الامر فيه بين الاشتراك المعنوى والمجاز قوله على الثانى اى ثانى الوجهين الاخيرين اعنى قوله وثانيهما ان الشك فى انّ اللّفظ هل وضع اه ومرجع هذا الى ما كان دوران الامر فيه بين الاشتراك اللفظى والمجاز قوله مع علمنا بانّ الماخوذ من العنب خمر حقيقة لكونه قدرا متيقنا من اللفظ عند التجرّد عن القرينة قوله فظهر ممّا ذكرنا اى من قوله ثم اعلم الى هنا قوله انّ المراد بالمعنى فى قولنا يعنى ظهر ممّا ذكرنا انّ لقولنا اذا استعمل فى معنى او معان اقسام اربعة كما ذكرنا مفصّلا بعبارة اوضح قوله وان الاوّل انّما يتمّ النّظر الى الوجه الاوّل لعلّ غرضه من الاوّل هو المعنى فى مقابل المعانى فى قوله اذا استعمل لفظ فى معنى او معان ومن الوجه الاوّل هو القسم الاوّل من الاقسام الاربعة اعنى ما لم يعلم المعنى الحقيقى فيه لا اجمالا ولا تفصيلا ومن التماميّة فى قوله انّما يتمّ الصّدق بدون التكلّف والتجشّم فيصير حاصل المعنى هو ان استعمال اللّفظ فى معنى انّما يتم ويصدق فى القسم الاوّل وهو الجهل بالمعنى الحقيقى رأسا وامّا فى الاقسام الباقية فلا يصدق عنوان وحدة المستعمل فيه المعلوم صدقا خاليا عن الكلفة اذ فى جميعها علم للفظ حقيقة لا محالة مع قطع النظر عن المستعمل فيه المشكوك حاله من حيث الوضع فافهم قوله ان اتّحد المستعمل فيه
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)