المعصية عنه القطع مبتداء بنفى المعصية متعلّق بحاصل؟؟؟ خبره عنه فالجملة جزاء لاذا والضمير فى؟؟؟ راجع الى الخروج قوله وموافقوه وهم العضدى وغيره قوله على اصولنا يمكن ان يكون المراد من الاصول هو جواز اجتماع الامر والنّهى ويمكن ان يكون المراد منه هو كون الحسن والقبح للاشياء عقليّا وان العقل يحكم بانّ القبيح لا يصدر عن الحكيم المطلق تعالى شانه قوله ان النزاع بين هذا القول وما اخترناه لفظىّ توضيح المقام هو انّ مراد الإمام الرّازى من انكاره النّهى هو انكار التّكليف الحقيقى الّذى هو طلب حصول الترك فى الخارج يعنى ان الامام ينكر النّهى بهذا المعنى فى المقام ولكن ما اخترناه من جواز اجتماع الامر والنّهى ليس مبنيّا على كون المراد من المنهىّ هو معناه الحقيقى اعنى طلب حصول الترك فى الخارج حتّى يكون مناقصا لما اختاره الامام من الانكار النّهى الحقيقى بل مرادنا من النهى فى المقام هو التكليف الابتلائى يعنى ان الله تعالى اراد منّا ظاهرا طلب حصول الترك من جهة الامتحان والابتلاء لا واقعا مع علمه بانّه لا يطيعه ولو لعدم الامكان الحاصل بسوء اختياره فتغاير مورد انكار الامام مع مورد اثباتنا لانّ انكاره راجع الى النهى الحقيقى واثباتنا راجع الى النّهى الظاهرى فهو فى الواقع والمعنى موافق مع المصنف وان كان مخالفا معه فى الظاهر واللفظ وهذا معنى كون النزاع لفظيّا قوله وقد يؤجّه كلامه يعنى قد يؤجّه كلام الامام بوجه آخر وهو انّ المعصية فى الفعل لا تنحصر فى فعل المنهىّ عنه وترك المامور به بل ذلك انما هو فى اوّل الأمر والّا فقد تحصل بفعل ما يكون حاصلا بسبب فعله الاختيارى هكذا وجّه فى الحاشية فح على قول الامام لا يكون نهى اصلا لا ظاهرا ولا باطنا قوله وهو بعيد لعلّه اراد ببعد التّوجيه المذكور بعده فى الكلام الامام لا بعده فى نفسه لأن الافعال التوليديّة على القول باستنادها الى العلّة الاولى مع كون الخطاب فى نفسها متعلّقا بالعلّة من قبيل الوجه المذكور قوله والمراد بالعبادات اه اعلم ان العبادات على قسمين احدهما العبادات بالمعنى الاخصّ وهو ما اخترع لاجل التعبّد والتقرّب فله قسمان احدهما ما لم يعلم المصلحة فيها اصلا كبعض افعال الحجّ والعمرة من التّقليد والاشعار ونحوهما الثانى ما علم فيها مصلحة ولكن لا يعلم انحصار المصلحة فيها بل يجوز العقل ان يكون فيها مصلحة اخرى غير المصلحة المعلومة كالصّوم ونحوه ففى كلّ واحد من القسمين لا بدّ من نيّة التقرّب تحصيلا للبراءة القطعيّة وادراكا كالتمام المصلحة الثانى العبادات بالمعنى الاعمّ وهو ما ياتى به لداعى امتثال الامر به وان كان بذاتها من التوصليّات وهذا القسم يشمل الاقسام الثلاثة مع العبادات التوصليّة الّتى هى عبارة عمّا علم انحصار المصلحة فيه فلا يحتاج الى النّسية فى الامتثال بها وان احتاج اليها فى ترتب الثواب على فعلها ثم اعلم ان المعاملات ايضا على قسمين احدهما المعاملة بالمعنى الاعمّ وهو ما لا يحتاج صحّتها الى النّسية فيشمل جميع العقود والايقاعات والاحكام والقسم الاخير من العبادات ايضا اعنى الواجبات التوصّليّة والثانى المعاملات بالمعنى الاخصّ وهو الاسباب الشّرعيّة من العقود والايقاعات والمقصود بالبحث هنا هو العبادات بالمعنى الاخصّ والمعاملات بالمعنى الاعمّ المقابل للعبادات بالمعنى
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)