الاولى من المثال الاوّل لفظ على متعلّق على النقض المراد من المثال الاوّل هو مجموع قوله صلّ ولا تغصب وصلّ ولا تكن فى مواضع التّهم قوله والمعارضة التى ذكرناها فى دفع جوابك المراد بالمعارضة قوله مع انه لا فارق بين قولنا لا تصلّ فى الدّار المغصوبة ولا تصلّ فى الحمّام والمراد بالجواب فى قوله فى دفع جوابك هو الجواب الثالث الذى ذكره المجيب عن النقض بقوله الثالث ان المراد بكراهة العبادات مرجوحيّتها بالنّسبة الى غيرها قوله وما دفعت به المعارضة هو ما ذكره من جانب المجيب بقوله ما يقال ان الصّلاة ثمة عين الغصب اه محصّل المقام هو ان ما ذكرت من دفع المعارضة انّما يناسب ويتّجه لو اريد بالمعارضة المذكورة المعارضة بالفقرة الاولى من المثال الاوّل اعنى قوله صلّ ولا تغصب على الفقرة الاولى من المثال الثانى اعنى صلّ ولا تصلّ فى الحمّام فح يصحّ ان يقال ان الصّلاة عين الغصب بخلاف الكون فى الحمّام وليس كذلك لان المعارضة انما هى بين الفقرتين من المثال الثانى اعنى لا تصلّ فى الحمّام ولا تصلّ فى الدّار المغصوبة حاصل الكلام ان ما عارضناك انّما هو فيما لو كان المنهىّ عنه بنهى التحريمى اخصّ مط من المامور به والذى ذكرته فى دفع المعارضة لو تم انما يناسب فيما لو كان المنهى عنه اعمّ من وجه من المامور به هذا هو الخلط بين المقامين قوله فانه رجوع عن اوّل الكلام اوّل كلام المجيب هو ان يكون الرّجحان بالذات والمرجوحيّة بالنسبة الى الغير مثل الصّلاة فى الحمّام بالنسبة الى الصّلاة فى البيت والمناسب بهذا الكلام ذكر التمثيل والتشبيه من هذا القبيل مع انهما ليسا كذلك امّا التمثيل فلما ترى من الامثلة من كونها مرجوحات للغير لانّ مرجوحيّة صلاة الصّائم لاجل انتظار الرّفقة لا بالنسبة الى الغير وهكذا غيرها من الامثلة وامّا التشبيه فلانّ المناسب ان يكون اجتماع الواجب والمندوب فى شيء واحد مع كون وجوبه لذاته واستحبابه بالنّسبة الى الغير او بالعكس حتى يكون شبيها بالمبحث من اجتماع الواجب مع الكراهة بالنسبة الى الغير وليس كذلك لانّ غسل الجنابة ان قلنا بوجوبه لنفسه يكون استحبابا للغير لا بالنسبة الى الغير وان قلنا باستحبابه لنفسه يكون وجوبه للغير لا بالنسبة الى الغير فظهر من ذلك ان المجيب من جهة التشبيه والتمثيل رجع عن اوّل كلامه ويمكن تطبيق التمثيل على كلام المجيب بان يقال ان صلاة الصّائم مع انتظار الرّفقة مرجوحة للانتظار المذكور بالنسبة الى صلاته مع عدم الانتظار فكك الصّلاة مع الاتّزار فوق القميص مرجوحة للاتّزار المذكور بالنّسبة الى الصّلاة بدون الاتّزار وكذا الصّلاة مع مصاحبة الحديد البارز مرجوحة للمصاحبة المذكورة بالنسبة الى الصّلاة بدونها فبالجملة لا منافات بين المرجوحيّة للغير مع المرجوحيّة بالنسبة الى الغير بل يمكن تطبيق التشبيه ايضا؟؟؟ يقال على القول بوجوب غسل الجنابة لنفسه انه مستحبّ للغير الذى هو النّافلة المشروطة به بالنسبة الى الغير الذى هو الغسل بدون ارادة النافلة وكذلك على القول باستحبابه لنفسه نقول انه واجب للغير الّذى هو الصّلاة الواجبة المشروطة به بالنّسبة الى الغير الذى هو الغسل قبل دخول وقت الصّلاة الواجبة
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)