الاغسال الواجبة والمستحبّة قوله ومن كلّ ذلك ظهر اى من جواز اجتماع الامر مع النهى التنزيهى اذا كان المنهىّ عنه اخصّ مط من المامور به نحو صلّ ولا تصلّ فى الحمّام مع عدم امتناع اجتماعهما فيما نحن فيه اعنى ما كان المنهىّ عنه اعم من وجه من المامور به نحو صلّ ولا تغصب ظهر انّ العقل لا يدلّ على امتناع الاجتماع فيما اذا كان المنهىّ عنه بنهى التحريمى اخصّ مط من المامور به نحو صلّ ولا تصلّ فى الدّار الغصبى قوله وان امكن اثباته اى امكن اثبات امتناع الاجتماع من جهة فهم العرف فيما اذا كان المنهىّ عنه بنهى التحريمى اخصّ مطلقا من المامور به نحو صلّ ولا تصلّ فى الدّار الغصبى قوله ولذلك افردوا اى من جهة انّه يمكن ان يثبت امتناع الاجتماع بواسطة فهم العرف فيما اذا كان المنهىّ عنه بنهى التحريمى اخصّ مط من المامور به ولا يمكن اثباته فيما اذا كان المنهىّ عنه اعم من وجه من المامور به افردوهما وذكروا كلّا منهما فى قانون على حدة ولم يذكروهما فى قانون واحد قوله وان كان لادراجه فى المسائل الاصوليّة وجه لعلّ وجهه ما ذكره سابقا من ترتّب الفروع الفقهيّة على هذه المسألة اذ لو قلنا بجواز الاجتماع نحكم بصحّة الصّلاة فى الدّار الغصبى مثلا والّا نحكم ببطلانه وقيل وجه الادراج هو ان العقل من الادلّة التى من موضوع الاصول والبحث فى المقام فى حال العقل بانّه هل يحكم بجواز الاجتماع او يحكم بامتناعه فلذا يكون المسألة اصوليّة ويدفعه ان دليل العقل الذى هو من موضوع الاصول هو حكم العقل لا نفسه حيث عرفوه بانه حكم عقلىّ يتوصّل به الى حكم شرعىّ فالبحث عن حال نفس العقل مسئلة كلاميّة والبحث عن حال حكمه مسئلة اصوليّة والبحث فى المقام الاوّل دون الثانى فلا يكون اصوليّة قوله ولكنّ المسألة الآتية اى ما كان المنهىّ عنه اخصّ مط من المامور به نحو صلّ ولا تصلّ فى الدّار الغصبى قوله لابتنائه على دلالة الالفاظ يعنى ان نزاعهم فى القانون الآتي فى ان لفظ النّهى هل يدلّ الفساد ام لا وهذا كما ترى بحث عن حال الدّليل من حيث انه يدلّ ام لا فتكون المسألة اصوليّة قوله على بعض الوجوه باعتبار ان النزاع فى دلالة النهى على الفساد ام لا يرجع الى ان العقل يدلّ على امتناع الاتباع الامر والنّهى ام لا يدلّ فتكون المسألة كلاميّة قوله ان المناهى التنزيهيّة راجعة الى شيء خارج من العبارة توضيح الجواب هو انّ ما يدلّ العقل على امتناع الاجتماع كما فى القانون الآتي هو فيما اذا توجّه النّهى الى عين المامور به مثل اقيموا الصّلاة ولا صلّى الحائض او الى جزئه نحو صلّ ولا تقرأ العزائم او الى فقد شرطه نحو صلّ ولا تصلّ بدون الطّهارة او الى وصفه الدّاخل نحو صلّ ولا تجهر وامّا اه توجّه النّهى الى شيء خارج عنه مثل صلّ ولا تنظر الى الأجنبيّة فلا يدلّ العقل على امتناع الاجتماع ح بل لم يكن من الاجتماع فى شيء والنّواهى التّنزيهيّة كلّها من هذا القبيل اذ لم يتوجّه النّهى فيها الى المامور به بل يتوجّه الى شيء خارج عنه بحكم الاستقراء مثلا فى نحو لا تصلّ فى؟؟؟ توجّه النّهى الى تعرّض الرّشاش كانّه قال لا تكن فى معرض الرّشاش وفى نحو لا تصلّ فى؟؟؟ توجّه النّهى على انفار البعير كانّه
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)