او مكانا ان غيرهما قوله لأحتمال كون المراد اه لعلّ مراده انه يحتمل ان يلاحظ الجهة فى نظر الامر باعتبارين احدهما اعتبارها خالية عن القيد زمانا او غيره والآخر اعتبارها مقيّدة بزمان ونحوه مع كون مطلوبيّة الاوّل مترتّبا على قوات الثانى ولو عصيانا فمجرّد الاتّحاد الخارجى لا يلازم كون مورد الحكم شيئا واحدا اذ المقام صالح لان يلحقه الاعتبار ان فى نظر الامر ولا يصحّ ان يكون مراده ره ان ذكر الخاص لمجرّد كونه محصّلا للمطلوب بلا مدخليّة للخصوصيّة لظهور انه يلزم ح ان يكون تفويت الخصوصيّة اختيارا جائزا من دون ان يكون معصية ولم يقل به احد قوله فالنّافى الى قوله مستظهر اى معتضد ومعتمد هذا من كلام بعض المحققين من باب التفريع والنتيجة لكلامه قوله على المثبت نفى ذلك الاحتمال اى على مثبت كون القضاء بالامر الاوّل ان ينفى الاحتمال الغير المستلزم للقضاء وهذا تمام كلام بعض المحقّقين قوله وفيه انّ احتمال اه اعتراض من المصنّف ره على الايراد الاوّل الّذى ذكره سلطان العلماء ره على الشقّ الاوّل من شقىّ ترديد العضدى من كون المطلق والمقيّد شيئين فى الخارج توضيحه انّ احتمال اعتبار الاجتماع الّذى ذكره سلطان العلماء وان كان يعضده اصالة البراءة من القضاء الّا انّ هنا احتمال آخر وهو عدم اعتبار الاجتماع يعضده ثلاثة اشياء احدها اصل العدم والثانى استصحاب البقاء الثالث استصحاب اشتغال الذمّة بمجمل التكليف الذى لا يعلم فيه اعتبار الاجتماع وعدمه فح لا يحصّل البراءة منه الّا بالقضاء ولا يكفى فيه البراءة الاحتماليّة قوله واحتمال ارادة المطلق هذا عطف على قوله احتمال اعتبار الاجتماع واعتراض ثان من المصنّف ره على الايراد الثانى الذى ذكره سلطان العلماء على الشقّ الثانى من شقى ترديد العضدى من كون المطلق والمقيّد شيئا واحدا قوله والحجّة انّما هو الظاهر اى الحجّة فى اثبات الفرض الجديد ونفى الفرض الاوّل هو ظاهر اللفظ لكون ظاهر لفظ المقيّد هو الفرد الخاص بشرط الخصوصيّة ولا يكون الحجّة فى الصّورة المذكورة اصل البراءة قوله ولكن يرد على العضدى ايضا لعلّ لفظ ايضا اشارة الى انه كما يرد على العضدى ايراد سلطان العلماء وان لم يكن فى النظر مستحسنا يرد عليه هذا الايراد مع كونه فى الواقع موجّها قوله وامّا على القول بعدمه اى بعدم تمايز الجنس والفصل فى الخارج او بعدم جواز انفكاك كلّ منهما عن الأخر قوله عنه اى عن الفصل المنفىّ قوله والاصل عدمه اى عدم كون الفصل الآخر نائبا عن الفصل المنتفى قوله ونيابة يوم آخر غرضه ان نيابة فصل آخر عن الفصل المنتفى فى نسخ الوجوب على فرض تسليمها انّما هى من جهة العقل بخلاف نيابة يوم آخر من الخميس فانّها لا بدّ ان يكون من جهة الشارع ولا يمكن اثباتهما بالعقل لأنّ العبادات توقيفيّة فيكون الاقدام عليها من دون اذن الشارع تشريعا محرّما والحاصل انّ نيابة يوم آخر عن الخميس هنا ليس بطريق نيابة فصل آخر عن الفصل المنتفى فى نسخ الوجوب قوله وما يتوهّم اه اعتراض على النظير يعنى انّ ما نحن فيه ليس نظير الجنس والفصل حتى يحصل التلازم والاتّحاد فى الخارج
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)