اليه فى المقدّمات لعلّه اراد من المقدّمات بعضها لانه انّما اشار اليه فى المقدّمتين إحداهما المقدّمة الثانية اعنى قوله ثم انّ الظاهر ان التكليف اه وثانيهما المقدّمة الثالثة اعنى قوله وكذلك مع قطع النّظر عن كون الامر للطّبيعة او المرّة او التكرار قوله على مقتضى العقل والعادة اى بقدر ما يمكن عقلا وعادة قوله الّا ان يمنع مانع عنه سواء كان عقليّا كالاكل والشرب والنّوم بقدر ما يندفع به الضرورة او شرعيّا كالحيض والسّفر بالنسبة الى الصّوم مثلا قوله وفيه ان القضاء للفائت هذا خبر لأن والحاصل ان الحجّ الواجب فى الصورة المذكورة ليس قضاء الحجّ الفاسد الذى لم يأت به فما اتى به لم يقض وما قضى لم يؤت به قوله وبانه لو كان هذا دليل ثان للمانع قوله منع بطلان اللّازم بان يقول بعدم وجوب القضاء فى الصورة المذكورة قوله فنقول انّ هذا القضاء هذا بيان لاستظهار الجواب بعد التامّل فيما ذكره قوله بالدّليل اى بسبب الدّليل الخارجى قوله على تصريح بما ذكرنا من تحرير محلّ النزاع وتقرير الادلّة وتحقيق المبحث وغير ذلك قوله من الفروع اى من فروع هذه المسألة قوله ان الامر اذا كان مقيّدا بوقت يحتمل ان يكون المراد من الامر هو المامور به فيكون قوله بذلك الامر من باب الاستخدام او يكون المراد منه نفس الامر مع كون المقصود من التقييد بالوقت هو تقييد مادّة الامر به لا لهيئة اعنى الوجوب والّا كان واجبا مشروطا فيخرج عمّا نحن فيه قوله هل المامور به فيه شيئان اه اى الماهيّتان المطلوبتان اعنى الماهيّة المطلقة والماهيّة المقيّدة قوله او شيء واحد وهو ما صدق عليه اللّفظ المركّب اعنى المقيّدة والحاصل ان من قال بانّ المامور به فى المقام شيئان حمل القضاء بالامر الاوّل اذ بعد انتفاء احد الشيئين بقى الأخر ومن قال بانّه شيء واحد جعله بفرض جديد اذ ليس فى الخارج الّا شيء واحد فاذا انتفى سقط المامور به قوله والظاهر انّ مراده التنظير يعنى ان مراد العضدى من قوله ان الخلاف هنا اى فى المطلق والمقيّد مبنىّ على الخلاف فى الجنس والفصل من باب التّنظير لا التّفريع قوله خارج عن الماهيّة اى خارج عن ماهيّة المقيّد لأن الزمان من الاعراض وليس من الذّاتيّات للاشياء بخلاف الفصل فانّه داخل فى الماهيّة وذاتىّ لها فان قلت كيف يمكن القول بخروج الزمان عن ماهيّة الصّوم مع انه لا يخلو من زمان ابدا قلت المراد من الزمان الخارج هو الزمان المخصوص اعنى يوم الخميس مثلا لا الزّمان المطلق او يقال انه خارج قيدا لا تقييدا فافهم قوله وردّه بعض المحققين وهو سلطان العلماء فى حاشية العضدى قوله بان كونهما شيئين بان يكون المطلق والمقيّد فى الخارج شيئين قوله لاحتمال ان يكون غرض الامر اتيانهما مجتمعا لعلّ غرضه انه يحتمل ان يكون مطلوب الامر الماهيّة المقيّدة على ان يكون التقييد داخلا والقيد خارجا فمع فوات القيد ينتفى التقييد فينتفى الطّلب ولا يصحّ ان يكون غرضه انّ مطلوب الامر هو المركّب الخارجى من المطلق والمقيّد على نحو تركّب الصّلاة من الاجزاء الخارجيّة على وجه يكون القيد ايضا مطلوبا لوضوح ان الحكم الشرعى انّما يعرض فعل المكلف لا غيره ممّا اخذ قيدا معه زمانا
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)