الفصل وجود فصل حرف ان وصلّى والرفع فاعل لتقارن والوجود مفعول له قوله سلّمنا اى عدم حصول اليقين برفع الجواز وقلنا بجريان الاستصحاب فيه قوله باستصحاب عدم القيد ولا يخفى ان استصحاب عدم القيد اعنى استصحاب عدم الجواز من قبيل اصل المثبت اذ يثبت به زوال الفعل والاصل المثبت غير معتبر كما سيأتي بيانه فى محلّه إن شاء الله الله مضافا الى انّ استصحاب عدم اللوازم لا يعارض استصحاب الملزوم والّا لم يصحّ استصحاب اصلا اذ استصحاب وجود شخص لا يخلو عن معارضة استصحاب عدم آثاره وجواز الترك من لوازم آثار وجود الفعل فافهم قوله فان جواز الترك تعليل لاستصحاب عدم القيد قوله لانّ جواز الترك حاصل اذ فى رفع الوجوب يرتفع عدم جواز الترك الّذى هو فى ضمن الوجوب فح لا بدّ ان يحصل جواز الترك والّا لزم ارتفاع النقيضين قوله رفع الوجوب مطلقا اى سواء كان بلفظ نسخت الوجوب او رفعته او غير ذلك قوله فمع استصحاب الجواز اى جواز الفعل قوله سلّمنا ذلك اى حصول جواز الترك يرفع الوجوب قوله والاصل عدم الارتباط اى عدم انضمام جواز الفعل الى جواز الترك قوله بعد حصول الطّرفين اى الجنس وهو جواز الفعل والفصل وهو جواز الترك قوله والاصل عدم تيقّن اللحوق الظّاهر انّ مراده من التيقّن التحقّق لانّ تحقّق لحوق فصل آخر فى ذهن الشارع الذى هو الامر مشكوك والاصل عدمه مع انّ عدم لحوقه قبل النسخ متيقّن فلا يرد عليه ما اورده فى الفصول ان تيقّن اللّحوق وعدمه من الامور الوجدانيّة الّتى لا يشتبه امرها فى مثل المقام على ذى مسكة فلا معنى ننفيه بالاصل واستصحاب عدمه قوله ولا يقين اى باللّحوق قوله وهو غير متيقّن والانصاف ان استصحاب المنضمّ اليه الذى هو الجواز لا يطالب اليقين به وكلامه هذا اعنى نفى تيقن المنضمّ اليه عدول عمّا سلّمه سابقا من اعتبار الاستصحاب فافهم قوله فيتعارض الاستصحابان اى استصحاب بقاء الجواز واستصحاب عدم لحوق القيد به وقد اورد عليه بانّ الاستصحابين هنا من باب المزيل والمزال لان الشّك فى لحوق القيد وعدمه مسبّب عن الشّك فى بقاء المنضمّ اليه فاذا استصحب بقاء المنضم اليه ارتفع الشّك عن اللّحوق ويحصل اليقين به فلا وجه ح للتّعارض وفيه عدم تسليم كون الشّك فى اللّحوق مسبّبا عن الشّك فى بقاء المنضمّ اليه (١) قوله بلا حكم ليس غرضه انه لا يكون للمورد ح حكم اصلا حتّى بحسب الواقع بل غرضه انه لا يكون له حكم ظاهرىّ سمعىّ شرعىّ من جهة هذا الامر وغيره قوله وبعبارة اخرى اى بيان تعارض الاستصحابين بعبارة احضر قوله فالاصل عدم تحقّق الاباحة اى الاصل عدم انضمام الفصل المحصّل يحكم من الاحكام الشرعيّة قوله ولا غيرها اى غير الاباحة فالاقوال فى المسألة على ما قيل اربعة احدها ان الباقى هو المعنى الظاهرى من الجواز اعنى الاباحة والثّانى انه الاستحباب والثالث انه يعمها والمكروه والرابع انه الاعمّ من الاباحة والاستحباب قوله فان جنس الوجوب هو الطلب الرّاجح توضيحه ان الوجوب مركّب من الاذن فى الفعل الرّاجح المطلوب
__________________
(١) حتّى فى مقام استصحاب المنضمّ اليه
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)