؟؟؟ والجزم لا يخلو عن منافرة الّا ان يكون قوله جزما قيدا لقوله الثابت بالبراءة الاصليّة قوله وعدمه اى عدم ثبوت حكم شرعىّ قوله فالاقوى عدمه اى عدم بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب قوله بل يرجع الى الحكم السّابق اى الى الحكم السّابق بمقتضى الاصل عقليّا كان كالاباحة والخطو العقليّين او شرعيّا كاصالة البراءة او الاباحة الثابتين بالشرع او القاعدة الشرعيّة الثابتة فى الشّريعة كما اذا نسخ وجوب قتل فاعل بعض الكبائر فانه يرجع الى قاعدة تحريم قتل المسلم الثّابتة بحكم الشرع بل العقل ايضا وامّا اذا نسخ وجوب الصّدقة عند النّجوى فانّه يرجع الى الاستحباب الثابت شرعا بل عقل المطلق الصّدقة وامّا اذا نسخ وجوب صوم يوم معيّن فانه يرجع الى قاعدة الاستحباب الثابت لمطلق الصّوم الى غير ذلك قوله مثلا ان يكون من العبادات فيحرم لعلّ نظره الى ما لو قصد جهة العبادة والتقرّب بالنظر الى الامر الّذى نسخ وجوبه كحرمة التّوجه الى بيت المقدّس بعد نسخ وجوبه وامّا لو قصدها واتى بها من جهة اندراجه تحت قاعدة شرعيّة اخرى فلا يحرم كما ذكرنا فى الحاشية السّابقة قوله او العادات عطف على قوله العبادات والمراد منها مثل القعود والقيام والنوم ونحو ذلك قوله والتّلذذات كالاكل والشرب ونحوهما قوله الاصل البراءة من اللّزوم ولاصالة عدم ترتّب الاثر وقد يمثّل لهذا بما لو اوجب الشارع بيع الخمر مثلا لمصلحة اقتضت ذلك فانّه يدلّ على حكمين احدهما الحكم الشرعى وهو وجوب ايقاع البيع المذكور وثانيهما الحكم الوضعى وهو الصّحة بمعنى ترتّب الأثر يعنى لزوم اعطاء الثمن الى البائع وردّ المثمن الى المشترى فلو قال بعد ذلك نسخت وجوب هذا البيع فقد زال حكمه الشرعى قطعا وامّا حكمه الوضعى فيبقى مشكوكا فيه فالاصل البراءة عن لزوم دفع العوضين على كل منهما الى صاحبه لاصالة عدم ترتب الاثر قوله وبالنظر الى الاقوال عطف على قوله وبالنظر الى الموارد فان قلت ما لفرق بين المعطوف والمعطوف قلت هو انّ المعطوف عليه فيما له من الشارع حكم بالخصوص وجعل ذلك الحكم من جهة اجمال النصّ او تعارض النّصين؟؟؟ بين الاحكام وامّا المعطوف؟؟؟ فيما لا حكم فيه من الشارع بالخصوص اصلا ولمّا لم يظهر عند المصنف ره حال الواجب بعد نسخ وجوبه انّه هل هو من قبيل المعطوف عليه او المعطوف فلذا ردّد الكلام حيث قال بالنّظر الى الموارد او بالنّظر الى الاقوال ولكن ادرجه بعض المحققين فى قسم المعطوف قوله غير ذلك كالبراءة والإباحة قوله فما يتوهّم تفريع على ما قرّره سابقا من الرّجوع الى الحكم السّابق بحسب مقتضى الموارد او الاقوال فعلى هذا يكون قول من قال بالرّجوع الى الحكم السّابق قبل الامر المنسوخ به سواء كان هو الحرمة او الاباحة او غيرهما باطلا لان الحكم السّابق المنسوخ اذا كان هو الحرمة فنسخ الوجوب بمجرّده لا يقتضى عود ثمّ الظّاهر انّ غرضه من هذا الكلام هو التّعريض على صاحب المعالم ره ولكن يمكن تنزيل عبارته على ما اختاره هو ره لانّه قال بل يرجع الى الحكم الّذى كان قبل الامر
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)