منهم بل جوّزوا التكليف بالممتنع الغيرى والاضافى قوله لا الاضافيّ هو بمعنى الممتنع بالغير قوله هو ذلك اى قبح التكليف فى امتناع الامتثال مع علم الامر به لا بدونه؟ قوله هذه الصّورة اى صورة علم الامر قوله احتجّوا اى القائلين بجواز الامر وارادة المامور به مع علم الامر بانتفاء الشرط قوله ونحوهما كالامتحان والابتلاء قوله نعم يصحّ ذلك اى الاحتجاج المذكور قوله فلانّه مع الفعل اه اى لانّ المكلّف مع الاشتغال بالفعل او بعد فراغه عنه ينعدم التكليف فيها عن اصله فلا يتصوّر كونه عالما بانّه مكلّف وامّا قبل اشتغاله بالفعل لا يحصل له العلم ببقائه على التمام فلم يعلم بالتّكليف هنا ايضا قوله والمراد العلم بالاتيان اه جواب عن سؤال مقدّر وهو انّا نفرض فى القسم الاخير وهو قبل اشتغاله بالفعل موردا يحصل للمكلّف العلم بتكليفه وهو اذا مضى من الوقت مقدار ما يتمكن من اداء الفعل فيه مع تحصيل الشرائط فكيف يقال انه لو لم يصحّ لم يعلم انه مكلّف وحاصل الجواب انّ المراد انه لو لم يعلم احد بكونه مكلّفا بالنّسبة الى اتيان الفعل فيما بعد فلا يضرّ حصول العلم بكونه مكلّفا باعتبار عدم الاتيان بالفعل فى الوقت السّابق قوله فيلاحظ هذا الكلام اى الترديدات الثلاثة اعنى قوله فلانه مع الفعل وبعده ينقطع التكليف وقبله لا يحصل العلم اه قوله وفيه منع الملازمة توضيحه انّا نختار القسم الاخير من الترديدات فنقول ما اردتم من العلم فى قولكم وقبله لا يحصل العلم ببقائه على صفات التّكليف الى التمام فان اردتم منه الاعتقاد الرّاجح فنمنع عدم حصول العلم بهذا المعنى ضرورة عدم حصول الظن بالبقاء على صفات التّكليف لاغلب المكلّفين وان اردتم منه معناه الحقيقى وهو القطع فعدم حصول القطع بالبقاء للمكلّفين مسلّم ولكن بطلانه ممنوع لكونه صحيحا فح دعوى الضّرورة بالبطلان مكابرة وعناد قوله مع انّ انقطاع التّكليف بيانه انّا نختار القسم الاوّل من الترديدات وهو انه مع الفعل ينقطع التّكليف عنه فنقول ان انقطاع التّكليف ح ليس بمسلّم بل هو محلّ كلام قوله لو لم يصحّ اه لعلّ هذا بعد تسليم الدّليل الثالث المذكور اى لو لم يصحّ الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه لم يعلم احد بانّه مكلّف ولازمه عدم العلم إبراهيم بذبح الولد مع انه كان عالما والا لم يقدم على قتل الولد قوله وهو عدم النسخ الضّمير راجع الى الشرط فيكون عدم انتفاء النّسخ موجبا لثبوته لان نفى النّفى اثبات قوله وقد علمه اى علم إبراهيم ع وجوب ذبح ولد وكيف ولو لم يكن علما به لم يقدم عليه لعدم جريان العادة يقتل النفس خصوصا قتل الولد الّذى هو من اعظم الكبائر قوله ولم يحتجّ الى الفداء لان الفداء جعل الشّيء مكان الشيء لدفع الضّرر عنه فاذا لم يكن ذبح الولد واجبا يكون الفداء لغوا تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا قوله واجيب الاجوبة الّتى ذكره ره ستّة ونحن نشير الى كلّ واحد فى موضعه إن شاء الله تعالى قوله بالمنع من تكليف اه هذا هو الجواب الاوّل حاصله ان المامور به هنا ليس هو نفس الذّبح بل
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)