واحد منها بنفسه ويرد عليه اوّلا انه لا يبرّ النّذر على مذهب المعتزلة ايضا لو اتى بالخصال فى الصورة المذكورة لانّ الواجب المطلق فى مقام النّذر ونحوه ينصرف الى الواجبات العينيّة لظهور الاطلاق فيه ان لم نقل بكونه حقيقة فيه ولا يبرّ النّذر الّا بالإتيان بثلث واجبات عينيّة على كلا القولين قوله مط اى سواء كان اتيان الخصال مجتمعا او منفردا سواء اتّحد افراد المكفّر عنها كما اذا افطر فى رمضان ثلاثة ايّام او تعدّدت كما اذا افطر فيه يوما واوقع ظهارا او خالف نذرا فافهم قوله فالاوّلون اى اصحابنا وجمهور المعتزلة قوله فكفّارته اه اى كفّارة اليمين كما يدلّ عليه آخر الآية وهو قوله تعالى ذلك كفّارة ايمانكم اذا حلفتم قوله كما هو محقّق مستقيم اى محقّق فى الآية ومستقيم اى بحسب العرف قوله والنصّ دلّ اى الآية المذكورة قوله فاعلم انّ الافراد اى فى الواجب العينى قوله بدرهم وبدينار فالزّيادة فى هذه الصّورة بحسب الكيف والكمّ كما ان الزّيادة بين درهم ودرهمين بحسب الكمّ فقط فافهم وبين مثقال من الذّهب ومثقال من الفضّة بحسب الكيف فقط فافهم قوله وبمطلق الذّكر عطف على قوله بالتّصدق قوله على القول به اى بانّ المامور به هو مطلق الذكر قوله كالقصر والاتمام ولا يخفى انهما ليسا بمتّفقين فى الحقيقة بحسب المداقّة العقليّة بل متّفقين فيها بحسب العرف قوله فى المواطن الأربعة وهى مسجد مكّة ومسجد المدينة ومسجد الكوفة والحائر الحسينى على مشرفه السّلام قوله فى بعض منزوحات البئر كالعذرة الرّطبة اذا المروىّ فيها اربعون او خمسون وهو يقتضى التخيير قوله فى ضرب التاديب اى المجنون والطّفل مثلا قوله على اقوال احدها اتصاف الجميع بالواجب مطلقا وثانيها اتصاف الزّائد بالاستحباب مطلقا قوله كما فى التسبيحة فى الاوّل اى فى الواجب العينى اذ يحصل الامتثال باتيان تسبيحة واحدة قبل الاتيان بما زاد عليها قوله والاربعين فى الثانى اى فى الواجب التخييرى قوله لحصول الطّبيعة فى الاوّل اى فى الواجب العينى قوله احد الافراد فى الثانى اى فى الواجب التخييرى قوله وان لم يكن ذلك اى لم يكن وجود الناقص قبل الزّائد بل كان وجودهما دفعيّا كالتخيير بين الدّرهم والدّينار فى الامر بالتّصدق فى الواجب العينى والتخيير بين صيام الشهرين المتتابعين واطعام ستّين مسكينا فى الواجب التخييرى قوله نعم اختياره مستحبّ اى اختيار الزائد مستحبّ مط قوله وهذا دليل اه اى كون الزائد اكمل الافراد دليل القائل بالقول الاوّل اعنى القول باتّصاف الزائد بالوجوب مط حتّى فى التّدريجى غفلة عن الفرق بين صورة التّدريج التى يجب فيها النّاقص ويستحبّ الزائد وصورة الدّفعة التى يجب فيها الكلّ من باب افضل الواجب المخيّر قوله امّا القائل باستحباب الزائد اى مطلقا هذا هو القول الثانى قوله ان الاقلّ بدل من المجموع يعنى كون القصر مثلا بدلا عن الاربع فالرّكعتان يتبرءان ذمّة المكلّف كما تبرئ الاربع فلا تكون ترك الاخيرتين بلا بدل لأنّ الركعتين فى القصر كما انّهما بدلان عن الاوّليين فى الاربع كذلك بدلان عن الاخيرتين فيها قوله يلزم تكرار
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)