انتفاء الآخر كازالة النجاسة من المسجد مثلا فان وجودها يتوقف على؟؟؟ الصلاة مثلا قوله فالتوقف عقلى يعنى ان الحاكم يتوقف احد الضدّين على انتفاء الآخر هو العقل وان كان لتبادر؟؟؟ من جانب الشارع كالاكل القليل بالنّسبة الى الصّلاة فان العقل فان لم يحكم بضديّة لها الّا انه بعد فرض ثبوت ضديّته لها من الشارع هو يحكم بتوقفها على انتفائه قوله وقد اغرب بعض المحققين لعلّ نظره من هذا الى سلطان العلماء فى حاشية المعالم ولكن نسب مثله الى شيخنا البهائى والفاضل الجواد والحاجبى قوله من المقارنات الاتّفاقيّة اعلم ان المقارنة على قسمين احدهما المقارنة التأثيريّة ولو فى الجملة بان يكون احد المقارنين مؤثرا فى وجود الآخر كمقارنته الاحراق لوقوع فقاد وثانيها المقارنة الاتفاقيّة اى الخالية عن تاثير احد المقارنين فى وجود الآخر رأسا وهى ايضا على قسمين احدهما النادريّة نحو خرجت فاذا الأسد بالباب والآخر الدّائميّة بان يكون كلّما اتّفق وجود احدها اتّفق معه وجود الآخر على نحو العرض لا الطّول لئلّا يكون مقدّمة كمقارنة نهق الحمار لنطق الانسان فى قولنا لو كان الانسان ناطقا فالحمار ناطق فالامر بالشيء مع النّهى عن الضدّ من هذا القبيل على مذهب سلطان العلماء ره قوله اولى بالاذعان وجه الاولويّة هو استلزام الفعل المامور به لترك الضدّ (١) الخاصّ دون العكس فان ترك الضدّ قد ينفكّ عن فعل المامور به بواسطة وجود الصّارف وبعبارة اخرى ان توقف فعل المامور به على ترك الضدّ من قبيل توقّف المشروط على الشرط وتوقّف ترك الضدّ على فعل المامور به من قبيل توقّف المسبب على السّبب والتوقّف على المقدّمة السببيّة اوضح من غيره قوله حصل ذلك الاشتباه اى توهّم المقدميّة قوله مع انه محال الى هنا كلام سلطان العلماء ره والضّمير فى انّه راجع الى الاذعان المذكور او الى التوقّف فى المقامين وجه المحاليّة على ما سيشير المصنف ره اليه هو لزوم الدّور وتفصيله ان يقال ان فعل المامور به يتوقّف على ترك الضدّ لكونه مقدّمة له على زعمكم وترك الضدّ يتوقّف على فعل المامور به لاولويّة الاذعان به فينتج انّ فعل المامور به يتوقّف على فعل المامور به فهذا محال قوله وغرضه من المقام الثانى هو شبهة الكعبى فيكون غرضه من المقام الاوّل هو ما نحن فيه والكعبى هو ابو القاسم البلخى من قدماء المعتزلة وهو فاعل بان الاحكام الشرعيّة اربعة باسقاط المباح والظاهر ان غرض بعض المحقّقين من المقام الثانى ليس عين شبهة الكعبى لانّ كون فعل المامور به مقدّمة لترك ضدّه ليس بواسطة كونه مامورا به بل بواسطة كونه ضدّا لضدّه فح يسرى الحكم فى جميع الاضداد فيكون فعل كلّ ضدّ مقدّمة لترك ضدّه فيلزم منه كون فعل المباح الّذى هو ضدّ للحرام مثلا مقدّمة لتركه فهذا هو شبهة الكعبى لا مطلقا قوله بان الفرق بينهما اى بين فعل المامور به وترك الضدّ او بين المقام الاوّل وشبهه الكعبى قوله قد يتخلّف عن جميع الافعال اى ينفكّ عنه كما اذا كان الصّارف موجودا وهو عدم ارادة الحرام لاجل نفرة الطّبع او الخوف من الله او من الخلق عموما او خصوصا فح لا يحتاج المكلّف الى ارتكاب فعل من الافعال لترك هذا الحرام قوله
__________________
(١) انما قيّدنا ضدّ بالخاصّ لانّ بل السّلطان ره هو بالمقارنة فى الضدّ ولكن الاولويّة خاصّ لا العام كما لا يخفى منه
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)