الأعمّ قوله؟؟؟ عقلا كالفعل الكثير؟؟؟ لصورة الصّلاة لانّ العقل فيحكم بان هذا؟؟؟ للصّلاة قوله او شرعا كالتكلّم بالكلام القليل عمدا مثلا فان العقل لا يحكم بكونه ضدّا للصّلاة بل الحاكم به هو الشّرع فقط قوله وقد يطلق على احد الاضداد اه اى يطلق على ضدّ ما وهو يرجع الى الضدّ الخاصّ باعتبار ان النهى عن طبيعة الضدّ مستلزم للنّهى عن كلّ الافراد فيكون قولنا اوّل النّجاسة بناء على اقتضائه النهى عن الضدّ العام بمعنى احد الاضداد الوجوديّة بمنزلة لا تصلّ كما انّ الامر بازالة النجاسة بناء على اقتضائه النّهى عن ضدّه الخاصّ بمنزلة لا تصلّ فيكون مرجع النهى عن احد الاضداد الوجوديّة الى النّهى عن الضدّ الخاصّ قوله وقد يطلق على الترك والانسب ان يقول وكثيرا ما يطلق على الترك اذ المتداول فى السنة الفقهاء والاصوليّين فى مقام الاطلاق هو هذا المعنى قوله امّا بجعله جواب عن سؤال مقدّر تقديره هو ان الضدّين فى الاصطلاح امران وجوديّان لا يجتمعان فى محلّ واحد فح كيف يصحّ جعل ترك الّذى هو امر عدمىّ ضدّا للمامور به فاجاب ره مرّة بانّ مرادهم من الترك هو الكفّ مجازا والعلاقة بينهما هو المناسبة والمشابهة لاشتراكهما فى عدم جواز اجتماع كلّ منهما مع الفعل والكفّ ايضا امر وجودىّ فيكون اطلاق الضدّ عليه ح على سبيل الحقيقة ولكن يرد عليه انه يعتبر فى الضدّين وحدة المحلّ الّذى يمتنع اجتماعها فيه والفعل والكفّ ليسا كذلك اذ محلّ الاوّل احدى الجوارح ومحلّ الثانى هو النفس نعم يتصوّر الضدّية بين كفّ النّفس عن الفعل وحملها عليه لكون محلّ صدورهما النّفس فافهم تمّ؟؟؟ بعد تسليم ان مرادهم من الترك هو العدمىّ لا الكفّ اجاب ايضا بان اطلاق الضدّ ح على الترك على سبيل الحقيقة بل على سبيل المجاز بعلاقة المجاورة لان الضدّ الخاصّ مجاوره للترك كما لا يخفى والفرق بين الجوابين واضح لانّ اطلاق الضدّ فى الأوّل على الكفّ على سبيل الحقيقة وان كان إرادة الكفّ من الترك مجازا واطلاقه على الترك فى الثانى على سبيل المجاز وان كان ارادة العدمىّ منه على سبيل الحقيقة وقد اجاب بعضهم بان اعتبار كون الضدّ وجوديّا من اصطلاح ارباب المعقول ولا ربط له باطلاق علماء الاصول لانهم يريدون منه معناه اللّغوى اى التمانع فى الاجتماع فيشمل جميع اقسام المتقابلين التى ذكرناه فى المقدّمة فى بحث الاطّراد ويكفى فى اطلاق الضدّ هنا عدم اجتماع التّرك مع فعل المامور به فح لا يحتاج الى التّوجيه المذكور فى المتن قوله او مجازا الظاهر انّه عطف على بجعله اى يطلق الضدّ على الترك اطلاقا مجازيّا قوله للمناسبة والمجاورة الظاهر انّ اللّف على ترتيب النشر بمعنى انّ الاوّل علاقة لارادة الكفّ من التّرك والثانى علاقة لاطلاق الضدّ على الترك ويمكن ان يكون كلاهما علاقة لاثبات المجازيّة فى اطلاق لفظ الضدّ على الترك قوله والمراد فى هذا المبحث اه اى المراد من الضدّ من حيث اثبات الالتزام لفظا هو المعنى الثانى للضدّ العام اعنى الترك قوله فوجود احدهما يتوقّف على
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)