القرينة وامّا اذا ثبت خلافه به فلا يفهم منه الالزام اذ كثير امّا يستعمل الامر فى غيره بالقرينة قوله او مطلق الرّجحان عطف على الحتم والالزام قوله او غير ذلك كانفهام النّدب فقط او انفهام الوجوب والنّدب على سبيل الاشتراك اللّفظى او غير ذلك قوله وعدمهما اى يعرف عدم الذّم واللّوم على الترك قوله بعد معرفة حالهما اى حال المتكلّم والمخاطب الظّرف متعلّق بيعرف ويكون حاصل المقصود هو انه اذا ثبت انفهام الإلزام من صيغة افعل فبعد معرفة حال المتكلّم والمخاطب امّا يعرف الذّم او اللّوم على الترك كما اذا كان المتكلّم عاليّا او يعرف عدمهما كما اذا لم يكن عاليا قوله ام لا معادل لقوله هل يفهم اه قوله الصورة بحالها يعنى ان النزاع فى الصّورة الثالثة ايضا فى الالفاظ المجرّدة عن القرائن كما انه فى الصّورة الثانية كان فيها الّا ان بين الصورتين فرقا وهو ان مفاد التنازع فى الصورة الثانية هو الوجوب الاصطلاحى اعنى الزام الفعل مع استحقاق تاركه العقاب وفى الصّورة الأولى هو وجوب اللّغوى اعنى الحتم والالزام وعدم الرّضا بالترك قوله وحصول الذّم والعقاب بناء على الصّورة الأولى قوله من لوازم خصوص المقام اى من القرائن الخارجيّة ككون القائل عالما قوله وعلى هذا فيمكن اى بناء على المذكور من ارجاع الصورة الأولى الى الثانية والقول بان محلّ النزاع هو الالفاظ المجرّدة من حيث هى هى مع قطع النظر عن القائل فيمكن اجزاء النزع الى آخر ما ذكره غرضه من ذلك الى قوله والّذى يترجّح فى النظر شيئان احدهما الرّد على من قال انّ محلّ النّزاع هو الصّورة الثانية مع ارجاع الاولى اليها وثانيهما التقوية على من قال انه هو الصّورة الثالثة التى سيختارها ملخّصه ورود الاشكال على القائلين بانّ محلّ النّزاع هو الصورة الثانية من وجوه ثلاثة احدها ان النزاع يعمّ ح بصورة صدور اللفظ من السّافل والمساوى ايضا فعلى هذا ينهض الجواب الواضح عن دليل القائل بالنّدب بالتّعميم فيكون اصل استدلالهم ح واضح البطلان فافهم وسنشير الى الاشكال الثانى والثالث حيثما بلغ محلّه قوله فالوجوب شيء زائد اى لا دخل له فى حقيقة الامر والسّؤال لكونه خارجا عن جهة الفرق فيكون الامر للنّدب كما انّ السؤال له قوله لما عرفت من ان الامر هو طلب الفعل بالقول استعلاء عن العالى فيعتبر فى الامر العلوّ والاستعلاء معا ولا يعبّر شيء منهما فى السّافل قوله حصول الذم والعقاب ثمّة اى فى الواجب قوله بخصوص المقام ككونه صادرا من العالى قوله والحاصل اى حاصل ما ذكره من ارجاع الصّورة الأولى الى الثانية قوله نعم يمكن هذا استدراك لحصول الفرق بين الصورتين بعد ارجاع الاولى الى الثانية قوله فاستدلالهم اه هذا هو الأشكال الثانى الوارد على القائلين بان محلّ النزاع هو اول الصّورتين الأخريين توضيح الاشكال هو انّ الدّليل اخصّ من المدّعى لان الكلام فى الصّيغة من اىّ قائل صدرت لا من خصوص العالى قوله ليس على ما ينبغى فان الكلام فى مطلق صيغة افعل لا فى خصوص الصّادر
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)