ما فهمه المصنّف ره بل مراده ره هو كون الموضوع فى كلّ وضع نفس المعنى لا بوصف الوحدة ولا بوصف الكثرة واللّازم كون استعمال اللّفظ فى كلّ من الواحد والكثير حقيقة قوله فان الموجود الخارجى الّذى الى قوله وان شئت هذا تعليل لقوله فلا يتمّ ما يفهم من بعض المحقّقين بل علّة لبطلان كلا القولين اعنى قول صاحب المعالم ره وسلطان العلماء ره ومراده من الخارج هو ما يرادف الواقع ونفس الامر لان الموضوع له بوصف كونه موضوعا لذلك اللّفظ امر واقعىّ قوله الّذى هو الموضوع له اراد به مورد تحقّق الوضع وصدوره بمعنى ان القدر المتيقّن من مورد الوضع هو الجزئىّ الحقيقى الّذى لم يعلم انّه الموضوع له او مشتمل عليه وليس مراده ما يقتضيه ظاهر اللفظ فان المعنى حال الوحدة ان كان هو الموضوع له حقيقة لم يكن فرق بين مذهبه ومذهب صاحب المعالم ره قوله هو جزئى حقيقىّ وان كان قد يكون الموضوع له كليّا بالنّسبة الى افراده المراد من الجزئى الحقيقى هو المعنى حال الوحدة لانه فرد للمعنى اللّابشرط ومعروض القيد يكون جزئيّا حقيقيّا بالنّسبة الى الكلّى المطلق مثلا الذهب الذى هو احد معانى العين كلّى بالنّسبة الى افرادها وامّا اذا لوحظت بالنسبة الى قيد حال الوحدة فكان جزئيّا حقيقيّا بالقياس الى نوع الذهب لا بشرط الوحدة ولا انضمام الى المعنى الآخر كالفضة حاصله انّ الذّهب حال الوحدة جزئىّ حقيقىّ بالنّسبة الى الكلّى العارى عن قيد الوحدة وكلّى بالنّسبة الى افرادها قوله واعتبار الكليّة والجزئيّة الجعليّتين اراد بالكليّة الجعليّة ما استفاده من كلام سلطان العلماء ره من كون الموضوع له هو المعنى اللّابشرط وبالجزئيّة الجعليّة ما يستفاد من كلام صاحب المعالم ره من كونه هو المعنى مع قيد الوحدة بحيث كان القيد داخلا فى الموضوع له قوله انّما هو باعتبار المعتبر يعنى ليس اعتبار هذه الكليّة والجزئيّة الموهمتين فى المقام الّا باعتبار المعتبر اعنى الواضع وهو لم يثبت ومع عدم الثبوت لا بدّ من الاخذ بالقدر المتيقّن وهو ليس الّا المعنى فى حال الانفراد قوله هل تجد فى نفسك الاستفهام انكارىّ اى لا تجد قوله والاطلاق والتقييد اراد بالاوّل المعنى اللّابشرط وبالثانى المعنى مع قيد الوحدة قوله باعتبار الوضع لا الموضوع له يعنى ان الاطلاق والتقييد المتوهمين فى المقام انما هما من لوازم الوضع لانّهما تعرضان المعنى من جعل الواضع حين الوضع لا انّهما من لوازم ماهيّة المعنى الموضوع له قوله الثالثة غرضه من هذه المقدّمة الاشارة الى بطلان مقالة من جوّز استعمال المشترك فى اكثر من معنييه مجازا ملخّصه انّ الأصل فى الاستعمالات المجازيّة المشكوكة فى جوازها عدم الجواز قوله والحاصل اى حاصل مراده من الوضع النّوعى لا حاصل جميع ما ذكره سابقا وهو جواب عن سؤال مقدّر تقديره انه لو كان الامر كما ذكرت فلم يسمّونه بالوضع النّوعى الظاهر فى العموم حاصل الجواب انّ تسميته نوعيّا فى مقابل من يدّعى الشخصيّة قوله وقد ذهب المحقّقون الاولى ان يقدم هذه العبارة على قوله وهذه والرّخصة ليست بنصّ كما لا يخفى قوله علماء الأدب اراد بهم علماء البيان قوله
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)