فهو يسلّم استحباب القنوت فهذا المخالف قائل بالاستحباب على فرض بطلان دليله على الوجوب والمفروض ظهور بطلانه عند القائل بالاستحباب ممّا اجمع عليه الفريقان وهكذا قوله بالنسبة الى المخالفة الخاصّة غرضه من المخالفة الخاصّة هو ان يظهر عند الخصم بطلان دليل المخالف وغفلته مع ظهور تسليم المخالف حقيّة مدّعى الخصم بعد بطلان دليل نفسه قوله دون ساير المخالفات كما اذا علم انّ المخالف لو فرض بطلان دليله لم يسلّم حقيّة مدّعى الخصم بل يتوقّف او يرجع الى قول ثالث وكذا اذا جهل حاله بالتسليم وعدمه قوله ولا يثبت الماهيّة اى فى جميع المخالفات قوله انّ ظهوره هذا مبتدا مؤخّر خبره قوله وفيه قدّم عليه قوله بحسب اجتهاد الخصم فيحصل ح مع كلّ مجتهد اجماع وهو باطل قوله ويزيد شناعة هذا القول لأنه على هذا لم يبق مسئلة خلافيّة اصلا بل يحصل اجماعات كثيرة فى مسئلة واحدة فى حالة واحدة قوله وان قلت الاجماع ح يعنى ان اردت دفع الشناعة بارجاع هذه الاجماعات الى اجماع واحد بتكرير الصّلاة على طبق كلّ قول ليحصل اجماع واحد على امر واحد وهو امتثال المامور به فى ضمن هذه الصّلاة المتعدّدة فيصير الامر اشنع قوله امّا ما اورده على اعمال الاصل فى ذلك اى فى اثبات الماهيّة المورد الوحيد البهبهانى ره ايضا قوله فى نفس الحكم الشرعى حكى عنه فى مجلس الدّرس انّ المراد بالحكم الشرعى هنا هو ما احدثه الشارع ع مطلقا ولو كان ماهيّة شرعيّة قوله حجيّة الاستصحاب مط اى سواء كان فى الموضوعات او الاحكام وسواء كان مثبتا للحكم الشرعى ام لا فافهم قوله مع انه مقلوب هذا جواب نقضى قوله وقد تمسّك نسب هذا التمسّك الى الوحيد البهبهانى ره ايضا والفرق بين هذا الطّريق والطّريقين الاوّلين هو انّ هذا الطّريق لا يحتاج فى اثبات الماهيّة الى الأدلّة الشرعيّة من الاخبار والاجماع واصل العدم كما فى الطريق الاوّل يحتاج اليها ولا الى الإجماع والاحتياط كما فى الطّريق الثانى قوله امّا على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فظاهر لحصول التميز تفصيلا لتشابه الأزمان واستصحاب القهقرى قوله اقرب مجازاته اى مجازات معنى الحقيقى المستفاد فى المقام قوله الجامعة لشرائط الصحّة مطلقا وغرضه من شرائط الصحّة معناها الاعمّ ليشمل الاجزاء ايضا فلفظ مط قيد لقوله يشكل اى يشكل ذلك على مذهب الصّحيحى مط اى سواء كان الشّك والحيرة فى الاجزاء او الشرائط قوله فلأنّ غاية ما يتبادر اه توضيحه انه على القول بالاعمّ ايضا اذا كان الشك فى الاجزاء لا يفى التّبادر عند المتشرّعة باثبات الماهيّة بتمامها اذ غاية ما يتبادر من الصّلاة مثلا عند المتشرّعة انما هو ذات الركوع والسّجود وهذا ليس بجامع ولا مانع امّا الاوّل فلخروج صلاة الميّت عن المتبادر مع انه من افراد المعنى الشرعى وامّا الثانى فلدخول ما وقع فيه فعل كثير يمحو صورة الصّلاة فى المعنى المتبادر مع عدم كونه من افراد المعنى الشرعى بدليل صحّة سلب اسم الصّلاة عنه عند المتشرّعة ولكن يمكن دفع كلّ واحد منهما امّا صلاة الميّت فبمنع كونها من افراد المعنى الشرعى لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة بالنسبة
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)