يلزم على كلامهم انّ وجوبه اشدّ من وجوب الحجّ لعدم توقفه على الاستطاعة كما فى الحجّ لانّه بدنى لا مالى ولو قيل بالماليّة لزم الحاقه بالحقوق المالية يخرج من التركة مع الدّيون والزكاة والاخماس ولو كانت واجبة لادخلت فى الوصايا الواجبات ولنادى بها الخطباء فى غير محلّ التقيّة فى جميع المقامات.
ومنها انكارهم حرمة النبش فانّى رايت رجلا من فضلائهم فى النّجف فقال لى ما الدّليل على حرمة النّبش فلم يسعني ان اجيب باجماع او سيرة او ضرورة فقلت فى جوابه ما دلّ على وجوب الدفن ومنها انكارهم على الفقهاء ركنية غير المنصوص عليه من الاركان الصّلاتية وفيه انّ الركنية هى الاصل لفوات المركّب بفوات بعض اجزائه وانّما يطلب الدّليل على عدمها.
ومنها ايجاب بعضهم وضع المئزر فى الكفن فوق القميص استنادا الى رواية فيها ظهور فى ذلك وفيه ان الظاهر من اطلاق المئزر وضعه تحت القميص وان سيرة المسلمين وطريقتهم على ذلك ومنها ادّعائهم انّهم هم العالمون بالاخبار دون المجتهدين وفيه انّ الامر بالعكس كما لا يخفى على المنصف لان العمل بالاخبار انّما يكون بالعمل بتمامها ومنها اخبار العرض والتّرجيحات الأخر وايجاب العمل بما اراد الله من اىّ نحو.
ومنها تركهم العمل باخبار كثرة الكذّابة ولزوم النقد واعجب من ذلك انّهم زعموا ان طريقتهم اوفق بالاحتياط الذى ينقد الاخبار نقد الدّرهم
