وحرمناها وسمينا الخمر باحد اسمائها فحلّلناها.
ومنها توقف بعضهم عن العمل يحكم قامت ضرورة العقل على ثبوته بحيث لا يخفى على النّساء والاطفال فانّ عالما من علمائهم وصالحا من صلحائهم كان واقفا على شاطئ الفرات فرأى امرأة قد عرفت فى الفرات وكان قادرا على الدّخول اليها واخراجها فلم يفعل ولوم على ذلك فقال لانّ مسّ بدن المرأة حرام ولم يحضرنى حديث يدلّ على الاذن فى خصوص هذا المقام فترك المرأة وهو ينظر اليها حتى قضى عليها.
ومنها قولهم بوجوب الجهر حيث يؤتى بالذّكر او مط فى الاخيرتين مستندين الى بعض اخبار لا دلالة فيها ولو دلّت وجب تاويلها او طرحها لاستمرار عمل الشيعة على خلافها وظهور اتفاق العلماء على عدم العمل بها.
ومنها قولهم بوجوب غسل الجمعة لبعض روايات يفيد ظاهرها ذلك وهى معارضة بمثلها ومع عدم المعارضة هى مخالفة لطريقة الشيعة لانّه لو وجب لكان ظهوره فوق ظهور وجوب غسل الجنابة والحيض لابتلاء جميع المكلّفين به فى كلّ جمعة وغسل الجنابة لخصوص الازواج او من عرض له عارض اتفاقى وغسل الحيض من خواص بعض النساء فالحكم من القطعيّات.
ومنها قولهم بوجوب زيارة سيّد الشّهداء ع لبعض اخبار ظاهرها ذلك وفيه انّ ذلك على خلاف طريقة المسلمين فانّ الواجب من السّفر مقصور عندهم على الحجّ ثمّ
