خالفوا فى ذلك الاجماع والسّيرة الاماميّة وظ الكتاب وكثيرا من الاخبار.
ومنها حكم بعضهم بان المتنجّس لا ينجس لاشتباه حصل له من بعض الرّوايات وقد خالف كثيرا من الاخبار لانّه لم يتنبّه لها وخالف ضرورة المذهب بل الدّين فانّه لا يخفى على النّساء والاطفال الحكم بنجاسة ما يوضع فى الاوانى المتنجّسة من المائعات بعد زوال عين النّجاسة عنها ولو اكل احد او شرب منه انكر عامّة الخلق عليه وكذا اذا اصاب احد ثوبا متنجّسا أو بدنا او ارضا متنجّسة برطوبة ولم يتطهّر من ذلك.
ومنها قول اكثر فضلائهم بعدم نجاسة ماء القليل بمجرّد الملاقاة ولم يوافقهم من اصحابنا سوى نور قليل عملا ببعض اخبار معارضة باقوى منها وبالكتاب والاجماع بل الضّرورة.
ومنها قول اكثرهم بان اولاد بنات هاشم كاولاد اولاده يستحقّون الخمس ولم يوافقهم سوى نزر قليل من اصحابنا مستندين الى انّهم اولاد واستدلوا عليه بضروب من الادلّة حاصلها ان اولاد البنات اولاد وعليه انّ الخمس حق الطائفة والقبيلة دون مطلق الذرارى وهى تتبع الآباء ولو لا ذلك لكان بنو مروان وجميع بنى اميّة من اولاد البنات مستحقّين للخمس.
ومنها قول اكثرهم بسقوط الخمس بعد ضعف قوّة الشّرع مستندين الى اخبار التّحليل وهى معارضة باقوى منها وبالسّيرة وعمل الشّيعة.
