الائمّة الامناء عليهم السّلام ولنادت به الوعاظ والخطباء لانّه ابلغ فى الوعظ وادعى فى المحافظة على شرائط الصّلاة ثمّ الاخبار منادية بان من اقرب الشّهادتين حرم دمه وماله وبانّ التّارك للصّلاة على المستحلّ للواجبات الضّروريّة لا يحكم بكفر.
ومنها انّ شخصا من افضل فضلائهم ذهب الى ان الادغام فى حرفين من كلمتين متماثلين او متقاربتين والمدّ فى حروف اللين فى جميع محاله غير جائز لخروجه عن المرسوم وطريقة قراءة النّاس وقد ورد فى الاخبار اقرءوا كما يقرأ النّاس وفى ذلك مخالفة الضرورة ولقولهم عليه السّلم نحن نقرأ بقراءة ابى وذكر هذا الفاضل ان الاكل بغير الكف حرام لانّه بدعة ولانّ الامام عليه السّلم القى آلة التّناول من يده وأكل بكفه.
ومنها انّ منهم من أوجب الذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها وجبر المقصورة بثلثين والتردى ونحوها لظ الامر ولو كان كذلك لم ينج من الاماميّة الا القليل وبلغ حدّ التّواتر لتوفر الدّواعى على نقله ولانّ مثل ذلك جاد فى اكثر المندوبات بصيغة الامر.
ومنها قولهم بان نقل المولى الى الشاهد المشرفة حرام مستندين الى ظ بعض اخبار ولم ينظروا الى حديث اليمانى ونقل عظام آدم ع ويعقوب مع البناء على المساوات الا ما خرج بدليل لاستدلال الائمة ع باقوال الانبياء السّابقين واذعانهم وافعالهم ويكفى
