بدخوله فيهم او مطلق ما يشمله كاتفاق اهل بلدا ومجلس وهو منهم من دون بلوغ حد الضرورة وهو مرتبة مقدمة على الضرورة وبنى مراكب منه مع زيادة فهو مقومها كما انه معلوم بما يفيد الظّن.
ومنها اتفاق بعض واصله ونظامه مع افادة القطع برأيه او قوله.
ومنها سيرة اتباعه وطريقهم المستمرّة فى ايّامه.
ومنها ورياء لبعض الافعال الصادة من اتباعه مرة ومرادا بحيث يحصل القطع بانّه لو كرهها لنهاهم عنها الى غير ذلك فاذا علم ان الاحكام تابعة للارادة والكراهة كانت الحجة فى الاحكام الشرعية كما ذكر فى العرفيّة فيما دلّ عليهما من قول او فعل او تقرير او ضرورة دين او مذهب او عقل او اجماع ولا بحث فيما عدا الاخيرين فى امكان وجود او علم او وقوعهما او حجية وقد مضى الكلام فى الاول منها وبقى الكلام فى الاجماع ويراد به عندنا الاتفاق الكاشف اى المعصوم او عن قوله فقط فى وجه فتقع فيه المعارضة واحتمال التقية على نحو الادلة القطعية الصدور الظنية الدلالة ولا ينبغى الكلام فى حجية لانه من السّنّة وحاله كحال الرّوايات المقطوع بصدورها عن المعصومين او افراد المعصوم بالذّكر او التّخصيص بخصوص اللّفظ دون ما يفيد الحكم من غيره لا ينبغى صدوق من عاقل ومنكره منكر حجية قول المعصوم ويلزمه انكار وجود الضرورتين ولو لا الاعتماد عليه والبناء على عدم الاقتصار على الكتاب والاخبار لضاق السّبيل
