او عدالته او ضبطه او فقده او لتجدد اسلامه او ايمانه او عدالته وقد روى عنه قبلها فزعم انّه روى بعدها او فى سند يقطع او ارسال او وقف او اضمار ونحوها او فى الراوى لاحتمال روايته من خوف وتجويزه النقل بالمعنى او فى متن الرّواية لنقص فيها او تبديل وتغيير ونحو ذلك فمتى وقع احتمال شيء من ذلك ولو على طريق الوهم فى زمان من الازمنة او واحد من السّلسلة اتصل طريق العلم القطع ثم حصول العلم لهم لا يستلزم حصوله لنا ولو فرضنا تعدّد الرّواة فى كلّ طبقة فضلا عن كونهم فى الاغلب واحدا بعد واحد ما استفدنا العلم الّا ان يبلغوا عدد التواتر او تكون القرائن عليه فى جميع الطّبقات فهم فى هذه المسألة ككثير من المسائل علمهم قد خالف عملهم ولا محيص لهم عن العمل بالظّنّ وقول بعضهم بانّ المراد بالعلم مظنّة تطمئنّ بها ان أراد الاطمينان فى الجملة فهو قولنا وان اراد ما يدّعى علما عرفا رجع الى مذهب قومه وتخلص بعضهم بان المراد فى كلامهم بالعلم العلم العادى دون العقلى ممّا لا ينبغى الاصغاء اليها لأن العادة قد قصّت بخلافه ثمّ لا فرق بين علم العادى وغيره عند العالم حين علمه واقوى ما اسندوا اليه ما دلّ بزعمهم على بطلان الاجتهاد والعمل بالظّن وهى امور لا ينبغى ان يصغى اليها ولا يعوّل على امر من الامور عليها منها ما ذكره المحمّدون الثلاثة فى أوائل
