واعلاء شانهم فى غير باب التقيّة وفيما لم يكن فيه صلاح للمؤمنين برفع الاذية والاهانة عنهم.
القاعدة ١٦ فى انّ ما مقدّماته اختياريّة فيتعلّق به الحكم وان كان واجبا او ممتنعا بالعارض
ويبتنى على ذلك امور كثيرة :
منها ان من بعث سهما او رمحا او حجرا ونحوها الى شخص بعيد فبعد الانتقال من بده ولزوم الاصابة لا يدخل فى غير المختار واذا تاب لا يقبل توبته.
ومنها انّ من اولج فى فرج او دبر كان عاصيا فى الادخال والمكث والاخراج واذا تاب مخرجا فلا اثر لتوبته الا ان يتفضّل الله عليه بلطفه ومثله من دخل فى مكان مغضوب متعمّدا فانّه عاص بالدّخول والخروج وجميع الاكوان فلا يوصف خروجه بالجواز ويحرم خروجه وان تقدّمته التّوبة فلا تصحّ صلاته فى حال من الاحوال وكون من الاكوان بخلاف من دخل مشتبها فانّه لا يعدّ فى خروجه عاصيا.
ومنها من اهمل مقدّمات السّفر الى الحجّ او مقدّمات الصّلاة حتّى ضاق الوقت مؤاخذ معاقب لا يقبل له توبته.
ومنها ان من نام فى ليلة صوم معيّن جنبا عامدا على عدم الغسل وكذا من نام عاربا على عدم الصّلاة وقد يلحق بها المتردّد يكون عاصيا ويوقظ من باب النّهى عن المنكر لرجوعه الى حكم المختار.
