من دون لزوم تصرّف زائد على الكون صحّت.
ومنها انّ ما حر اكله وشربه وادخاله الى الجوف كخمر ولحم كلب وخنزير وميتة ومطلق عن النّجاسة ومسّ شيء مغضوب ونحو ذلك حرّم ابقائه ووجب استفراغه مع عدم ترتّب الضّرر المعتبر ولا يبعد الحاق المتنجّس بها مع العلم حين ادخاله ومع عدمه يقوى عدمه.
ومنها ان ما حرم عمله لتضمّنه غشا كالدّراهم المغشوشة الّتى لم يضرب عليها بسكة السّلطان ولم تتداول بين المسلمين امّا لو تداولت بينهم مع علمهم فلا مانع وكذا ما يصنع من تغليط جواهر او اقمشة ونحوها ليضرّ بها المسلمون وكذا ما غش ليبقى الى مجيء طالب فيبيعه به ونحو ذلك يجب خبر انّ اخراجه عن تلك الهيئة المغشية المغشوشة لئلّا يغترّ بها المسلمون ولا يبعد وجوب الكسر والإتلاف لذاته ومنها ان ما كان فعله حراما ليترتّب الحرام عليه كهياكل العبادة وآلات اللهو والاوانى المتخذة من الذّهب والفضّة او من جلود الميتة فيجب كسرها واتلافها وفى الحاق الصّور الحيوانية المجسّة والزينة المقصود بها فى الابتداء التّدليس وجه قوىّ.
ومنها : ما كان وضعه للضّلال من الكتب الضّلالية وما يلزمه ذلك كوضع القبّة والقناديل والفرش والسّرج والحضن والابواب والمفاتيح والخدمة لائمّة الضّلال وكذا تعليم علمائهم واكرامهم
