فطبائع التّكاليف خالية وبين ان يراد انّ الحرج ليس دنيا لكم كما انّ بنى اسرائيل يتدينون بالحرج او ان جملة الدّين من حيث الهيئة الاجتماعية ليس مبنيّا على الحرج فيكون المراد انّ ذلك فى شريعة نبيّنا ص ع فيحمل التّكليف على عدم الحرج حتّى يثبت فيكون الامتنان كالامتنان بقوله تعالى احلّ لكم الطّيّبات وحرّم عليكم الخبائث وسائر آيات الاباحة المقيدة للعموم ومرجع الجميع الى ما ذكرنا فاضل السّعة كاصل الاباحة.
القاعدة ١٤ فى انّ الاذن فى ترك الواجب او النّدب فى بعض الاحوال او لاجل بعض العوارض لا يفيد سوى رفع الوجوب او رفع شدّة النّدب
لقضاء العرف بذلك والاستناد الى الاستصحاب فيها فيه ويتفرع عليه امور منها الاذان للعصر للجامع بين صلاتين وعصرى الجمعة وعرفة وعشاء مزدلفة ومن السّامع والمتبرّع والمرأة والمسافر والحاضر صلاة الجمعة قبل التفرق وقاضى الصّلاة فى الورد غير الاولى والمغتسل يوم الخميس اذا وجد الماء يوم الجمعة وترك النّوافل من صلاة العيد والزّوال وترك اتمام نافلة اللّيل قبل تمام الاربع وتداخل الاغسال بعضها فى بعض والاجزاء بالهدى عن الاضحية واعطاء الكفارة لمن لم يقضى سيّئا من الرّواتب واعطاء غير الشىء المعيّن فى الزّكاة واعطاء المرتبة المتاخرة
