هذه الخاتمة القواعد السّتة عشر
التى الحق شيخ الطّائفة المتاخّرين الشّيخ جعفر
طائره بالرّسالة الّتى سمّاها حقّ المبين فى تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريّين
تاييدا لما اسّس فى الرّسالة
بسم الله الرّحمن الرّحيم وبه ثقتى
خاتمة فى بيان بقيّة قواعد كثيرة الاحتياج اليها فى الاستدلال ذكرت فى كلامهم بالعارض وكان بالعرض الاحرى بها ان يذكر بالاستقلال وهى كثيرة لكنّا نقتصر على المهمّ منها.
قاعدة فى انّه لا سبيل على المحسن فى تضمين ما يترتّب عليه من الضّمان مع عدم الاحسان
وهى مستفادة من قوله ما على المحسنين من سبيل وقوله تعالى هل جزاء الاحسان الّا الاحسان وبمضمونها فى الرّوايات ما لا حصر له وقد اورد على الاحتجاج بها ما اورد ولا ينبغى الشّك فى دلالتها بعد تتبّع الرّوايات وكلام الاصحاب وما يظن من انّها معارضة بما دلّ من الكتاب والسّنة فى المتلفات مثلا فهو من الوهم لانّ رفع السّبيل عن خصوص المحسن انّما يحسن حيث يحصل سبب الضمان وإلّا فلا فرق بينه وبين غيره ولان هذه بمنزلة الدّليل
