١ ـ مَنْ له كتاب كاليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل …٢٧٧
٢ ـ مَنْ لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعَبَدة الأوثان والنيران والشمس والنجوم
والصُّوَر التي يستحسنونها والمعطلّة والزنادقة …٢٧٧
٣ ـ مَنْ له شبهة كتاب وهُم المجوس …٢٧٨
حكم نكاح الكتابيّة بالعقد الدائم …٢٧٨
فيما قيل في بعض المذاهب الأُخرى …٢٨١
فيما عدا الكتابيّات والمجوس لا يجوز نكاح نسائهم لا بالدائم ولا بالمتعة
ولا بملك اليمين …٢٨٣
أيضاً فيما قيل في نكاح مَنْ خالف الإسلام …٢٨٣
عدم الفرق بين كون الكتابيّة حربيّةً أو ذمّيّةً أو مستأمنةً في التحليل والمنع …٢٨٦
في أنّ الكتابيّة كالمسلمة في النفقة والقَسْم والطلاق والمهر والسكنى وأحكام
المولى …٢٨٧
في أنّ الكتابيّة لا ترث المسلم ويرثها الزوج المسلم …٢٨٧
فيما لو مات زوجها المسلم لم يجز لها تغسيله …٢٨٧
فيما إذا طهرت عن الحيض أو النفاس وكانت استباحة وطء الطاهر من
الحيض مشروطةً بالغسل أمرها الزوج بالاغتسال …٢٨٨
هل للزوج إجبار الكتابيّة على غسل الجنابة ؟ …٢٨٨
إجبار المُسلمة والكتابيّة على التنظيف والاستحداد وقَلْم الأظفار وإزالة شعر
الإبط والأوساخ …٢٨٩
للزوج منع زوجته الشابّة المُسلمة من الخروج إلى المساجد والمشاهد وبيوت
الجيران وأهلها والأعياد وشبهها …٢٨٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

