فيما إذا أقرّت امرأة أنّ فلاناً أبوها أو أخوها أو ابنها أو عمّها أو خالها أو أحد المحارم عليها من الرضاع وكان ذلك ممكناً حرم عليها نكاحه …١٣٢
فيما يتعلّق بما إذا رجع المُقرّ بالرضاع الممكن المقتضي للتحريم وكذّب نفسه …١٣٣
فيما يتعلّق بما إذا أقرّ الرجل أنّ زوجته أُخته من الرضاع أو ابنته أو إحدى
المحرّمات عليه …١٣٤
فيما يتعلّق بما إذا أقرّت المرأة أنّ زوجها أخوها من الرضاع أو ابنها أو أحد
الأقارب المحرَّم عليها …١٣٥
تذنيب : حكم ما لو أقرّت أمة بأُخوّة الرضاع لغير سيّدها أو لسيّدها …١٣٦
المدّعي للرضاع إذا توجّهت اليمين عليه حلف على القطع والبتّ وعلى منكره
اليمين على نفي العلم به …١٣٧
فيما لو نكلت المرأة عن اليمين ورددناها على الزوج أو نكل الزوج ورددناها
على المرأة كانت اليمين المردودة على القطع والبتّ …١٣٧
خاتمة تشتمل على مسائل :
الأُولى : فيما لو كان له ثلاث زوجات صغار وأرضعت أجنبيّة إحداهنّ ثمّ
أرضعت أُمّ المُرضعة أُخرى ثمّ أرضعت بنت المُرضعة الثالثةَ فنكاح الأُولى
ثابت وينفسخ نكاح الثانية عند إرضاعها …١٣٨
الثانية : حكم ما لو أرضعت امرأة صغيرةً ثلاث رضعات أو أربعاً فنكحهما
أو نكح إحداهما دون الأُخرى ثمّ أتمّت العدد …١٣٨
الثالثة : فيما لو كان له زوجتان إحداهما صغيرة فارتضعت الصغيرة من
الكبيرة وهي ساكتة فهل هو كما لو كانت نائمةً فارتضعت منها الصغيرة أو
سكوتها كالرضا ؟ …١٣٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

