فيما إذا أرضعت أُمّ ولده امرأة ابنه أو زوجة أبيه بغير لبن سيّده لم تحرّمها …١٠٣
فيما يتعلّق بما لو كان له زوجتان : كبيرة وصغيرة لها دون الحولين فأرضعت
الكبرى الصغرى الرضاع المُحرِّم …١٠٣
فيما يتعلّق بما لو كان لزيد زوجة كبيرة ولعمرو زوجة صغيرة فطلّق كلّ واحد
منهما زوجته ونكح زوجة الآخَر ثمّ أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن من
غيرهما …١٠٤
فيما لو كان له زوجة كبيرة نائمة فارتضعت زوجته الصغيرة منها فلا مهر
للصغيرة وللكبيرة نصف المسمّى إن لم يدخل بها وجميعه إن دخل …١٠٥
حكم ما لو أرضعت الكبيرةُ الصغيرةَ بعض الرضعات ثمّ ارتضعت الصغيرة منها
ـ وهي نائمة ـ الباقي …١٠٥
فيما إذا أرضعت الصغيرةَ أمته أو أُمّ ولده فلا غُرْم عليها للزوج …١٠٦
فيما لو كاتَب أمتَه أو أُمّ ولده فأرضعت المكاتبة الصغيرةَ فعليها الغُرْم للزوج …١٠٦
فيما يتعلّق بما لو كان له زوجة كبيرة وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة الصغائر
الرضاعَ المُحرِّم …١٠٧
فروع :
١ ـ حكم ما لو كان له ثلاث زوجات كبائر ورابعة صغيرة فأرضعتها كلّ واحدة
من الكبائر الرضاعَ المُحرِّم …١١٠
٢ ـ حكم ما لو كان له أربع زوجات صغار فأرضعتهنّ أجنبيّة على الترتيب أو
معاً أو أرضعت اثنتين معاً ثمّ اثنتين معاً …١١١
٣ ـ حكم ما لو كان له أربع زوجات : كبيرتان وصغيرتان فأرضعت كلّ واحدة
من الكبيرتين واحداً من الصغيرتين …١١١
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

