حکم ما إذا زعم کل من الزوجین أن نکاحه سابق
حکم ما إذا ادعى کل منهما السبق وعلم المرأة أو لم یدّعیا علمها
حکم ما إذا ادّعى کلّ واحدٍ من الزوجین على المرأة السبق وعلمها به فأقرت لهما معاً فی حالة واحدة أو اعترفت لأحدهما دون صاحبه بالسبق حکم ما إذا ادعیا علیها زوجیّةً مطلقة ولم یتعرّضا للسبق ولا لعلمها بالسبق حکم ما إذا ادعیا على الولی السبق حکم ما إذا ادعى کل منهما أنه السابق فأقرت لأحدهما ثم فُرّق بینهما. حکم ما إذا ادعى زوجیّة امرأة فأقرّت له بذلک
حکم ما إذا ادعى الزوج أنه تزوج امرأةً بولئ وشاهدین عینهما فأقرت المرأة
بذلک وأنکر الشاهدان
البحث الخامس : فی أسباب انتفاء الولایة
الکافر لا یصح أن یکون ولیّاً للمُسلم ولا للمسلمة فی عقد النکاح
ثبوت الولایة للمسلم على الکافر والکافرة
الکافر یلی تزویج ابنته الکافرة.
فی أن اختلاف الدین یمنع الموالاة والتوارث
هل یُزوّج الیهودی النصرانیة
فی أن المرتد لا ولایة له على المسلمة ولا على الکافرة ولا على المرتدة.
عدم سلب الفسق للولایة على النکاح
فروع :
۱ - اختلاف الشافعیّة فی ولایة المال هل تثبت مع الفسق ؟
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

