فیما إذا لم یتعرّض لذکر وصف الصِّغر أو الکبر وقال : زوجتک بنتى فلانة وذکر اسم الکبیرة وقصد تزویج الصغیرة وقصد الزوج ما قصده الولی صح النکاح على
المقصودة
حکم ما إذا کان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدةً منهنّ ولم یُسمّها عند العقد ...... ١٩٢ حکم ما لو قال : زوجتک بنتی فاطمة وهی اسم الکبیرة ونوى الصغیرة فقال الزوج : قبلت نکاح فاطمة ونوى الکبیرة.
بطلان نکاح الحمل .
بطلان النکاح فیما لو قال : إذا ولدت امرأتی بنتاً زوجتکها
بطلان النکاح فیما لو قال للمرأة : زوّجتک من هذا الحمل البحث الأول : فی المولّى علیها
هل تملک الحرّة البالغة الرشیدة إذا کانت بکراً العقد بنفسها ؟ .
حکم ما إذا نکحت المرأة الکاملة نفسها أو زوجها غیر ولى بإذنها .
حکم ما إذا وطئها الزوج فی الفرض المزبور .
حکم إقرار الحرّة البالغة العاقلة بالنکاح .
حکم إقرار الولی بالنکاح وکانت المولى علیها بالغةً رشیدةً
ثبوت الولایة على المجنونة والصغیرة وبطلان النکاح فیما إذا عقدت إحداهما
على نفسها أو على غیرها
البحث الثانی : فی أسباب الولایة
بیان أسباب الولایة
السبب الأول : الأُبوّة
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

