البحث في تذكرة الفقهاء
٣١٠/١ الصفحه ٤٣٧ :
إلى عورة الرجل للمداواة .
جواز نظر
المرأة إلى المرأة من دون ریبة وتلدّد
هل یجوز
للذمیّة النظر إلى
الصفحه ٨٦ : .
ویجوز
للطبیب النظر إلى عورة الرجل للمداواة ، کما یجوز فی
المرأة، وکذا
لغیره مع الحاجة .
مسألة ۱۸
الصفحه ٨٨ : کنظر
الرجل إلى المرأة ؛ لأنّ بدنها عورة فی نفسه ، ولذلک یجب ستره فی
الصلاة ، ولأنّهما لو استویا لأمر
الصفحه ١٠٠ :
الرجل فی
الثوب الواحد ، ولا تفضی المرأة إلى المرأة فی الثوب
الواحد» (۱) .
قالوا : وإذا
الصفحه ٤٣٨ : من ذی المحارم مطلقاً إلا عند الحاجة والضرورة حکم النظر إلى
العضو المقطوع من المرأة . جواز نظر الرجل
الصفحه ٢٢٤ : فالزیادة
فی ذمته یتبع بها بعد العتق .
الثانی :
أن یعینهما، فلیس له التجاوز فی المرأة إلى أشرف أو أخس ،
قل
الصفحه ٨٧ : (۳) نظر المرأة إلى الرجل،
کالعکس ؛ لقوله
تعالى : ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ
الصفحه ٨٤ :
وینبغی
أن یکون ذلک بحضور محرم .
وهل یشترط
عدم امرأة تعالج ، وفی جواز نظر المرأة إلى الرجل
الصفحه ٩٨ :
ولا حجّة فیه
؛ لاحتمال الکراهة .
ویؤید
ذلک روایة سماعة قال : سألته عن الرجل ینظر إلى فرج
الصفحه ٢٨١ : المرأة ولا إلى الإشهاد ، کإذن الحاکم ، وهذا التوکیل لا یملک
[به](٦) البضع ، فلم یفتقر إلى إشهاد .
ویبطل
الصفحه ٧٣ : ؛ لأنه
لا یقدر علیه ، والمرأة لاتحتاج إلى الشهادة لإثبات الحلّ ، فإنّه یندفع
بإنکار الزوج ، نعم ، قد
الصفحه ٧٧ : یرید أن یتزوّج المرأة فینظر إلى شعرها ؟
قال : «نعم ، إنما یرید أن یشتریها بأغلى الثمن »
(٤) . وسئل على
الصفحه ٩٥ :
وقال آخرون
منهم بالجواز للرجل والمرأة، ولها بالنسبة إلیهما ؛
استصحاباً لما
کان فی الصِّغَر
الصفحه ٣٨٢ : ، والعاقد متصرف فیها
بغیر رضا
منهم ، فلم یصح ، کتصرّف الفضولی .
والثانی
: یصح؛ لأنّ المرأة التی رفعت إلى
الصفحه ٤٤٥ : الصفة الممیزة
فیما إذا
کانت المرأة غائبةً افتقر إلى ذکر اسمها أو وصفها الممیّز . صحة العقد فیما
لو قال