استحباب الخِطبة.
أحکام خطبة المرأة الخلیّة عن النکاح والعدّة أو ذات البعل أو العدة أو المطلقة
ثلاثاً أو تسعاً أو المتوفى عنها زوجها
بیان المراد من المواعدة سراً المنهى عنها.
تذنیب : فی حکم ما لو صرّح بخطبتها فی العدّة أو وَعَدَها سراً ثم انقضت
عدتها فتزوج بها
فیما إذا خطب رجل امرأةً فصرّحت له بالإجابة یحرم على غیره خطبتها . عدم حرمة الخطبة فیما لو لم توجد الإجابة ولا الرد. فیما لو کانت المخطوبة بکراً فالاعتبار بردّ الولى وإجابته دون ردها وإجابتها . فی أن سکوت الولی لا یمنع الخطبة
جواز الخطبة لمن لا یعلم أنها خُطبت أو لا أو لم یعلم أنّ الخاطب أجیب أم لا. تذنیب : فی حکم ما لو خطب امرأةً فأجابته فخطبها غیره وتزوج بها فیما لو خطب رجل جاز لغیره مع عدم الإجابة والردّ الإشارة به أو بغیره وذکر
مساوئه بالحق
استحباب الخُطبة أمام العقد وعدم وجوبها
فیما قاله الشافعی من أن للنکاح خُطبتین إحداهما تتقدّم العقد والأخرى تتخلله ... ٦٦
استحباب تقدیم خُطبة أمام الخطبة
استحباب الدعاء للزوجین بعد العقد
استحباب الإعلان والإظهار فی النکاح الدائم والإشهاد
عدم اشتراط الولیّ إلّا فی الصغیرة أو المجنونة
بیان ما یُشترط فی شهود النکاح
حکم ما لو ظهر أن الشاهد کان فاسقاً عند العقد.
المقدمة الثامنة : : فی النظر.
جواز النظر إلى وجه امرأة وکفیها لمن أراد التزویج بها
عدم اشتراط إذن المرأة فی إباحة النظر
اختصاص جواز النظر بالوجه والکفّین .
جواز تکریر النظر إلیها لیتبیّن هیئتها .
فیما لو تعذر النظر منه بعث امرأة تتأملها وتصفها له
جواز النظر إلى الکفّین ظَهْراً وبطناً .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

