فيكون من جملة الأدلّة الشرعيّة ..) (١).
ويظهر من بيانه الأوّل أنّه تمسّك بالقاعدة المعروفة : (قبح العقاب بلا بيان) لإثبات البراءة العقليّة ، والظاهر ـ فيما نعلم ـ أنّها من ابتكاراته قدسسره ، ولم يفدنا المرحوم الشيخ الأنصاري رحمهالله في كتابه «فرائد الاصول» ـ من الاستدلال ورفع الإشكال ـ بأكثر من ما ذكره المصنّف طاب ثراه هنا.
والملاحظ من الفقرة الاولى من كلامه أنّه ذكر البرهان بأحسن بيان وأقصره ، وقد قام سبط المؤلّف ـ السيّد محمد المجاهد رحمهالله ـ في كتابه : «مفاتيح الاصول» : بنقل عبارة جدّه بحذافيرها (٢) ، ممّا أوهم البعض في مقدّمة «الفوائد الحائريّة» ، فنسب تعديل صياغة المطالب أنّ للسيّد المجاهد ، مع أنّ تمام ما ذكره السيّد رحمهالله إنّما أخذه من جدّه الوحيد من دون أيّ تصرّف فيه أو تعديل ، كما أنّا نجد في تلك المقدّمة أنّه قد نسب للوحيد ابتكار قاعدة (الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة) ، مع أنّ هذه القاعدة مستفادة من الفاضل التوني (٣) ، والفضل لمن سبق.
جملة من مبتكرات المصنّف في الاصول :
١ ـ إنّه أوّل من تمسّك بالقاعدة العقلية : (قبح العقاب بلا بيان) لإثبات البراءة الشرعيّة فيما لا نصّ فيه ، كما تقدّم آنفا.
٢ ـ الاستدلال لإثبات البراءة بالآيات القرآنيّة ، وقد كان في ذلك سبّاقا.
٣ ـ إضافة جملة من الروايات لإثبات البراءة الشرعيّة ، مضافا إلى
__________________
(١) انظر : الصفحة ٣٥٢ من هذا الكتاب.
(٢) مفاتيح الاصول : ٥١٨.
(٣) الوافية : ١٩١.
