عليه يكون حمله بالامكان لا بالضّرورة هذا على تقدير خروج القيد وامّا على تقدير دخوله فتوضيح مراد فانّ الضارب الّذي وقع محمولا في القضية يتضمّن نسبة تقييديّة قد عرفت في السّابق انّ نسبة الوقوع المتصيّدة من النّسبة النّاقصة متفرّعة على نسبة ايقاعيّه هى مضمون جملة خبريّه فاذا ابرزتها في عالم النّطق تنحلّ القضيّة الى قضيّتين زيد زيد ضارب فيكون زيد الثّاني المحمول على زيد الاوّل بعينه موضوعا في القضيّة الثّانية ولا شكّ انّ نسبة زيد الى نفسه على ما هو مضمون الجملة الاولى نسبة ضروريّة ويمكن الخدشه في ذلك ايضا بانّ المفروض دخول القيد ولازم ذلك ان يكون المحمول مجموع القضيّة الثّانية لا موضوعها خاصّة ومعلوم انّ حمل المجموع واسناده الى موضوع القضيّة الاولى ليس على وجه الضّرورة بل الامكان فصحّ كلام الفصول ره وبطل الايراد عليه بناء على اعتبار المصداق في حقيقة المشتق ان قلت الموضوع في المركبات التّامة توأم مع المحمول لا يتناول نقيضه كما هو كذلك في المركبات التّقييديّه فلا محيص من الاشكال اذ كل موضوع على هذا لا بدّ من ان يكون مساويا لمحموله (١) ونقيضه ومن المعلوم انّ اسناد الاعم ان المساوى الى الاخصّ منه او مساويه اسناد ضرورى لا بالامكان قلت ليس الامر في المركّبات التامة كما زعمت اذ التضيّق انما يجئ من التّقييد والعروض والا فموضوع القضيّة سابق في الرّقبة على محموله فالجملة حال الاخبار يراد بها الحكم على الموضوع الذى هو في حد نفسه قابل لطروّ عليه من غير اختصاص لبعضها فيه فاذا تحقق الحمل وتم الاخبار خرج الموضوع عما كان عليه من صلاحيّة للتّوصيف
_______________
(١) واخصّ منه لاستحالة دائرته على وجه يكون شاملا لمحموله.
