سواء كان قد مضى عنها الضرب او كان هو بالفعل متلبسا به فالنّزاع الجارى في المشتق انما يجرى فيه فيما اذا كان الانقضاء وعدمه لاحقين للمبدء لا الذّات المتلبّسة به وح يشكل الامر في اسماء الزمان نحو مقتل الحسين ع فقد وقع النّزاع فيه مع انّ المنقضى منه ليس خصوص القتل بل زمانه ايضا فاطلاق مقتل الحسين ع على يوم العاشر من المحرّم حقيقه مقصور على زمان قتل فيه الحسين روحى له الفدا لا على سائر الايّام وفيما بعد ذلك الزمان فانه مجاز حتّى عند الاعمىّ القائل بحقيقة المشتق في الاعمّ من الحال وما انقضى عند المبدء اذ هو انما يقول بالتّعميم في المنقضى عنه المتلبّس به في الحال اذا كانت الذّات باقية غير متصرّفة لا في قتل زمان غير القار الذّات فاطلاق المقتل على عاشر المحرم بعد المقتل الحقيقىّ لا يكون الا مجازا عند الفريقين فكيف يكون داخلا في محل النّزاع فينبغى على هذا استثنائه عنه مع ان نزاع القوم وتحرير محل الخلاف فيما بينهم غير آب عن شموله ويمكن حل الاشكال بانّ انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب ان يكون وضع اللّفظ بازاء الفرد دون العام والا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة مع انّ الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى وهذا الجواب مبنىّ على تسليم انقضاء الذّات في اسمآء الزّمان فهو في عالم الخارج والمصداق على حسب مرام المستشكل الا انّ النّزاع فيما بينهم جار في المفهوم وهو في حدّ نفسه عام لا اختصاص له بلفظ دون لفظ ويمكن الجواب ثانيا بمنع تسليم الانقضاء عرفا فان العرف يرى يوم العاشر
