والاضافات وان كان جامدا بل ويظهر عن العلامة وابن ادريس قدهما ايضا التّعميم في مسئلة من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجتة الصّغيره قال في المحكى عن الايضاح ما هذا لفظه محرّم المرضعة والصّغيرة مع الدّخول بالكبيرتين وامّا المرضعه الاخرى ففى تحريمها خلاف فاختار والدى المصنف ره وابن ادريس تحريمها لان هذه يصدق عليها امّ زوجته لانّه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه انتهى وفتواهما ره بالحرمة في المرضعة الثّانية هو مخالف للمنصوص عليه في رواية علىّ ابن مهزيار عن ابى جعفر ع قال قيل له ان رجلا تزويج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثمّ ارضعتها امراة له اخرى فقال ابن شبرته تحرم عليه الجارية وامراتاه فقال ابو جعفر ع اخطا بن شبرته محرم عليه الجاريه وامرأته الّتى ارضعتها اولا ولنا الاخيرة فلم تحرم عليه لانها ارضعت ابنته فان المستفاد منها ان المدار في الحرمة ليس على تحقق امّ من كانت زوجته كما هو كذلك في المرضعة الثّانية بل على من كانت امّ زوجة كما هو كذلك في المرضعة الاولى فان هذا العنوان الثانى حيثما تحقّق تحرم الزّوجة وامّها ولا يشترط في حرمة امّ الزّوجة بل تحرم بعد مماتها ايضا واظنّ في العلّامة ره عدم وقوعه على هذه الرّواية واما ابن ادريس فعذره واضح اذ هو لا يقول بحجيّة اخبار الاحاد ويحتمل في العلامة قده ان يكون نظره الى اشكال يردّ على ظاهر الرّواية فلم يثق بصدورها من الامام وذلك الاشكال هو ان مقتضى الحلّية فيها على المرضعة الثّانية هو المفروغيّة عن حرمة الاولى وهو كذلك فانه من التسالم عليه بين الاصحاب ولا
