انها صحيحة لو لا النّذر فيحنث.
قوله ره نعم لو فرض تعلقه بترك الصّلوة المطلوبة بالفعل الخ
والحق في الجواب ان يقال الصلوة المنذور تركها لا بدّ من كونها مكروهة كى يصحّ تعلّق النذر بتركها للزوم كون الرّجحان في متعلق النذر وقد اختلف الاصحاب في معنى كراهة العبادة هل هى بمعنى المرجوحيّه او اقلّيّة الثواب فمنهم اختيار الاول نظرا الى انّ المرجوحيّة راجعة الى الخصوصيّة وهى الكينونة في الحمام مثلا لا الى ذات العبادة ومنهم الثانى نظرا الى تعلق النّهى بحسب ظاهر اللّفظ بالصلوة المكيّفة بالخصوصية الكذائيه ولمّا لم يكن يتصوّر مرجوحيّة العبادة في نفسها لا بدّ من ارتكاب التاويل في النّهى المتعلّق بها بتنزيله على اقليّة الثّواب فلا تكون العبادة الّا راجحة فعلى القول الاوّل لا بدّ من كون متعلق النّذر ترك الخصوصية اذ هى التى يكون تركا راجحا والّا فذات الصّلوة تكون راجحة لا يجوز ولا يصحّ تعلق النذر بتركها فلو تعلق النذر بمثل هذه العبادة ذات الخصوصيّة المرجوحه لزم توجهه الى الخصوصيّة لا الى ذات العبادة وعلى هذا لا يكون في صحّة النّذر دلالة على انّ الصّلوة بالمعنى الاعمّ من الصّحيح والفاسد بل لو اريد منها الصحيح ايضا امكن القول بصحّة النذر وكانت الصّلوة صحيحة وبناء على اقليّة الثّواب لا يصحّ النّذر لمرجوحيّة ترك هذه العبادة وهو مانع عن تعلق النذر والله اعلم.
قوله ره لا يوجب اجمالها كالفاظ العبادات الخ
بقى الكلام في الثّمرة المترتبة على القولين من الثّمرات اجمال الخطاب وعدم جواز الرّجوع الى اطلاقه
