بخلاف الاطلاق فانه لا يقاومه من الادلّة الاجتهاديّة الا ما كان من حيث القوّة فوقه بحسب السند والدلالة ومنها تقسيمهم الصّلوة الى الصّحيحة والفاسدة ولو لا عموم المقسّم لما صح التقسيم بالبديهة وغير ذلك من الوجوه التى ذكروها الطرفين لتاييد مرامهم ولا نحتاج بذكرها لكفاية ما استدلنا للفريقين.
قوله ره انه لا شبهة في صحّة تعلق النّظر وشبهة بترك الصّلوة الخ
ولا يحصل الحنث الّا باتيان ما يكون مصداقا من مصاديق المنذور تركه ومعلوم ان الصلوة المتحقق بها الحنث لا بد من ان تكون فاسدة لتعلق المنذر بتركها فكونها فاسدة ومع ذلك كانت مصداقا للصّلوة دليل على عموم معنى الصّلوة لان الصلوة لو كانت مختصه بالصّحيحه يستحيل انعقاد المنذر اذ هو فرع القدرة والتمكن من موافقته فيبرّ النّذر ومخالفته فيحنث به ولا يمكن له الحنث بعد النذر اذ كل ما يأتى به يكون فاسدا الا صحيحا وبناء على وضعها للصحيحه يكون المنذور تركه هو الصلوة الصّحيحة ويستحيل على هذا الحنث بالمخالفة ولا بر النّذر بالموافقة لانّ ترك الصّلوة الصّحيحه على هذا يكون قهرىّ الحصول لا بالاختيار واجاب عنه المص ره بان المتحصل من هذا الاستدلال ليس الا ان متعلق النذر هو المعنى الاعمّ من الصحيح والفاسد وكيف هذا من اثبات الوضع للاعم فلا دلالة في هذا الاستدلال على المدعى لانّه بناء على الوضع للصحيح يمكن القول بان المنذور تركه هو الصّلوة الصّحيحه لو لا النذر ومثل هذه الصلوة يمكن تحققها بعد النذر ولو كانت فاسدة بالنذر الا
