اذا كان لها اثر علىّ يترتّب على مطابقتها للواقع كما هو كذلك بالنسبة الى المقام بدليل التّعبّد اذا كان غير واف في الدلالة الّا بالنّسبة الى ما هو معلوم الفرديّة فلا يحكم بصدق القضيّة الا بالنّسبة الى تلك الافراد المعلومة اندراجها دون المشكوك اندراجها التى تكون مورد البحث بين الطائفتين فالتحصل من القضيّة الكليّة بمعونة دليل التّعبّد ان كل ما علم اندراجه في مسمّى الصّلوة يكون ناهيا عن الفحشاء والمنكر فحاصل عكسها ان كلّ ما ليس ناهيا عن الفحشا والمنكر لم يكن من تلك الافراد المعلوم اندراجها في سمى الصّلوة ومعلوم ان هذا المعنى المستفاد من العكس لا يفيد للخصم من اثبات مدّعاه بالنّسبة الى خروج الفاسدة عن مسمّى الصّلوة اذ لا يقتضى مثله الّا خروجه عن الافراد المعلوم اندراجها في مسمّى الصّلوة وهذا ممّا لا ينكره الفريقان كما هو واضح وامّا الجواب عن الاستدلال الاخير انّ الغالب في نظائر هذه التّراكيب هو اراده نفى الصّفة لا نفى الحقيقه فكانت هذه الغلبة هى السّبب في رفع اليد عن ظهور اللّفظ في نفى الحقيقة كما يقتضيه ظاهر النّفى المستفاد من لا للجنسيّة والمستدلّ قد تفطّن الى هذا واجاب بانّ النفى في تلك الموارد هى الحقيقة ادعاء وان هذا الوجه اذا جرى في النّظائر الغالبة اقتضى ذلك جريانه في لا صلوة الا بطهور ولا صلوة الّا بفاتحة الكتاب ايضا الغلبة وادّى ذلك الى سقوط الاستدلال بها لمدعاه والله العالم بحقيقة الحال.
قوله ره واما على الاعم فتصوير الجامع في غاية الاشكال فما قيل الخ
اما على القول بالوضع للاعم فقد اختلف الانظار في كيفيّة
