الاجزاء هذا غاية ما يمكن ان يستدلّ للمقام بنحو الاختصار وعليك بالتامل التام.
قوله ره لا عن نفس وجوبها الخ
لا يخفى ان مجرّد البحث عن نفس وجوب المقدّمه وعدمه لا يكون الباعث لصيرورتها مسئلة فرعيّة بمجرّد تعريف الفقهاء بانّ مسئلة الفقهيّة هى ما تعلّقت بعمل المكلّف ولو كان الوجوب منتزعا عن وجوبات متعدّدة ناشية عن مناطاة مختلفة متبائنة بل انّه اذا كان الوجوب واحدا ناشيا عن مناط واحد فالمسئلة فرعيّة فقهيّة نحو وجوب الصّلوة والصّوم والحج وغيرها بخلاف ما اذا كان متعددا فتكون اصولية فالملاك في المسئلة الاصولية والفرعيّة تعدد الوجوبات ووحدتها لا مجرّد البحث عن نفس الوجوب وعدمه فتامل جيّدا
قوله ره وذو المقدمة هو الاجزاء بشرط الاجتماع الخ
حاصل كلامه قده لدفع الاشكال ودخول الاجزاء في محل النّزاع انه اذا لوحظ نفس الاجزاء بلا شرط الاجتماع وعاريا عن حيثيّة الانضمام فتكون مقدّمة وامّا اذا لوحظ بشرط الاجتماع والانضمام تكون ذى المقدّمة بالملاك في المقدّميّه وذيها مجرد لحاظ الاجزاء بشرط لا او مع ضم حيثية الاجتماع والانضمام اليها
والمراد [عن الاشتراط الاجتماع والانضمام]
عن الاشتراط الاجتماع والانضمام بحيث يوجب وجود هيئة في الخارج ولا يخفى عدم المجال لتوهّم كون ذلك ملاكا لتعلّق وجوب واحد بالمتكثرات الخارجيّه بداهة ان الاجتماع والانضمام وان يصير منشأ لوحدتها في الخارج الا انه يمكن التعلق بكل من هذه الاجزاء المتبائنه في حال كونها تحت هذه الهيئة الخاصّة وجوب واحد لكون كل واحد من تلك الاجزاء في هذا الحال ذا مصلحة ملزمة فيمكن تعلق وجوبات متعدده بالنسبة الى الاجزاء المتكثرة في هذه الهيئة الخاصة المترتّبه عليها مثويات عقوبات متعدده كما انه يمكن تعلق وجوب واحد بالاجزاء المتكثرة المتبائنة نحو ما اذا لم يكن التّرتيب والموالات شرطا للصّلوة فالملاك
