مراتب الوجوب له هذا بناء على عدم تسليم الاجماع الاخر على عدم الفرق بين الاضطرار الحاصل قهرا او الحاصل بسوء الاختيار في وجوب الصّلوة مع التيمّم والا فالاجماع على حرمة التّفويت بنفسه لا يدلّ على عدم كون التكليف الاضطرارى وافيا بتمام الغرض والمصلحة فاحتمال كونه كذلك وان كان باقيا الا انّه يدور الامر بين تقييد الموضوع والقول بانّ الموضوع هو الاضطرار الحاصل قهرا لا بسوء الاختيار مع بقاء اطلاق الحكم من حيث الوفا بتمام الغرض وبين ابقاء اطلاق الموضوع بحاله ورفع اليد عن اطلاق الحكم ولا ترجيح للاولى حتى يقال بافادتها الاجزاء ثالثها انه كما انّ اطلاق دليل المبدل يقتضى سقوط امره كذلك اتيان البدل يكون مسقطا له وفيه انه يمكن التّمسك باطلاقه لو لا معارضته باطلاق وجوب المبدل منه بالنسبة الى بعد رفع الاضطرار فان قلت لا مجال لذلك بعد كون اطلاق البدل حاكما على اطلاق دليل المبدل لكونه ناظرا اليه قلت هذا لو كان نظر الحاكم من حيث المسقطيه محرزا والحال عدم كونه كذلك حيث ان المقدار المسلّم منه هو نظره الى بعض مراتب المصلحة وفى الزائد نحتاج الى اجراء مقدّمات الانسداد ولا دليل على ترجيح اجرآء المقدّمات والتمسّك باطلاقه على التمسك باطلاق دليل المبدّل من حيث بقاء الوجوب
فالحاصل عدم تماميّة الحكومة لا القول بانّ الحكومة مسلم ومع ذلك يكون معارضا لاطلاق دليل المحكوم حتى يقال لا مجال للمعارضه بعد تماميّة الحكومة
